بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية في شأن محضر اللجنة المشكّلة بأمر من المقام السامي لدراسة التأمين على المركبات الحكومية ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على عدد من الترتيبات من بينها ما يلي :
1 - الموافقة على تغطية المركبات الحكومية بالتأمين الإلزامي من خلال الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبة.
2 - يلزم قائد المركبة الحكومية (التي يقودها قائد رسمي محدّد وتحت مسؤوليته) بالتأمين عليها ضد الغير أو تأميناً شاملاً ، على أن تتحمل الدولة أقساط التأمين على تلك المركبات عند إصدار رخصة السير لأول مرة فقط.
3 - يكون التأمين على المركبات التي يقودها أكثر من سائق (الخدمية والأمنية) من قبل الدولة عن طريق اعتماد بنود خاصة لذلك في ميزانية كل جهة حكومية تملك تلك المركبات ، وذلك لتغطية الخطر ضد الغير.
4 - يبدأ التأمين على المركبات التابعة للجهات الحكومية بعد قيام لجنة مكونة من مندوبين من وزارتي (الداخلية ، والمالية) بعدد من الإجراءات ومنها : حصر جميع المركبات الحكومية ، وأرقام تسجيلها ، وعمرها ، ووضع آلية مناسبة لمنع وقوع أي تلاعب في شأن المركبات الحكومية المؤمنة.
========================
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير العمل في شأن مشروع نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ، وعلى توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم ( 57 / 32 ) وتاريخ 25 / 11 / 1432هـ ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 85 / 38 ) بتاريخ 22 / 8 / 1434هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ، بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ومن أبرز ملامح نظام التأمين ضد التعطل عن العمل :
1 - يؤسس النظام لمنظومة تأمين ضد التعطل عن العمل يعد بموجبها هذا التأمين فرعاً من فروع التأمينات الاجتماعية بما يكفل تقديم تعويض للمشتركين - رجالاً ونساءً - عند تعطلهم عن العمل ، ويطبق بصورة إلزامية على جميع العمال السعوديين دون تمييز بشرط أن يكون العامل عند بدء التطبيق دون ( التاسعة والخمسين ).
2 - تبنى منظومة التأمين ضد التعطل عن عمل على اشتراكات شهرية مقدارها ( 2 % ) اثنان بالمائة من الأجر ، يدفع صاحب العمل ( 1 % ) واحداً في المائة منها ، والمشترك ( 1 % ) واحداً في المائة منها.
3 - يصرف التعويض - الناشئ بموجب النظام - بواقع ( 60 % ) ستين في المائة من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك ( عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى ) ، وبواقع (50 % ) خمسين في المائة من هذا المتوسط ( عن كل شهر يزيد على ذلك ) ويكون الحد الأعلى للتعويض ( 9000 ) تسعة آلاف ريال للأشهر الثلاثة الأولى ، و( 7500 ) سبعة آلاف وخمسمائة ريال عن كل شهر يزيد على ذلك ، ولا يقل التعويض عن مقدار إعانة البحث عن عمل شريطة ألا يكون بذلك مساوياً لـ ( 100 % ) مائة في المائة من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية في شأن محضر اللجنة المشكّلة بأمر من المقام السامي لدراسة التأمين على المركبات الحكومية ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على عدد من الترتيبات من بينها ما يلي :
1 - الموافقة على تغطية المركبات الحكومية بالتأمين الإلزامي من خلال الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبة.
2 - يلزم قائد المركبة الحكومية (التي يقودها قائد رسمي محدّد وتحت مسؤوليته) بالتأمين عليها ضد الغير أو تأميناً شاملاً ، على أن تتحمل الدولة أقساط التأمين على تلك المركبات عند إصدار رخصة السير لأول مرة فقط.
3 - يكون التأمين على المركبات التي يقودها أكثر من سائق (الخدمية والأمنية) من قبل الدولة عن طريق اعتماد بنود خاصة لذلك في ميزانية كل جهة حكومية تملك تلك المركبات ، وذلك لتغطية الخطر ضد الغير.
4 - يبدأ التأمين على المركبات التابعة للجهات الحكومية بعد قيام لجنة مكونة من مندوبين من وزارتي (الداخلية ، والمالية) بعدد من الإجراءات ومنها : حصر جميع المركبات الحكومية ، وأرقام تسجيلها ، وعمرها ، ووضع آلية مناسبة لمنع وقوع أي تلاعب في شأن المركبات الحكومية المؤمنة.
========================
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير العمل في شأن مشروع نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ، وعلى توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم ( 57 / 32 ) وتاريخ 25 / 11 / 1432هـ ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 85 / 38 ) بتاريخ 22 / 8 / 1434هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ، بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ومن أبرز ملامح نظام التأمين ضد التعطل عن العمل :
1 - يؤسس النظام لمنظومة تأمين ضد التعطل عن العمل يعد بموجبها هذا التأمين فرعاً من فروع التأمينات الاجتماعية بما يكفل تقديم تعويض للمشتركين - رجالاً ونساءً - عند تعطلهم عن العمل ، ويطبق بصورة إلزامية على جميع العمال السعوديين دون تمييز بشرط أن يكون العامل عند بدء التطبيق دون ( التاسعة والخمسين ).
2 - تبنى منظومة التأمين ضد التعطل عن عمل على اشتراكات شهرية مقدارها ( 2 % ) اثنان بالمائة من الأجر ، يدفع صاحب العمل ( 1 % ) واحداً في المائة منها ، والمشترك ( 1 % ) واحداً في المائة منها.
3 - يصرف التعويض - الناشئ بموجب النظام - بواقع ( 60 % ) ستين في المائة من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك ( عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى ) ، وبواقع (50 % ) خمسين في المائة من هذا المتوسط ( عن كل شهر يزيد على ذلك ) ويكون الحد الأعلى للتعويض ( 9000 ) تسعة آلاف ريال للأشهر الثلاثة الأولى ، و( 7500 ) سبعة آلاف وخمسمائة ريال عن كل شهر يزيد على ذلك ، ولا يقل التعويض عن مقدار إعانة البحث عن عمل شريطة ألا يكون بذلك مساوياً لـ ( 100 % ) مائة في المائة من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك