اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سوق الخليج
الغيبة أمر محرم نهى الله تعالى عنه في كتابه، حيث قال تعالى: وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً(الحجرات: من الآية12)، وقد عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم الغيبة بقوله: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال: ذكرك أخاك بما يكره، قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. رواه مسلم.
كما قال صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. رواه أبو داود ومعناه أيضاً في مسند الإمام أحمد.
و كان عبد الله بن المبارك يقول :
لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت والدي
لأنهما أحق بحسناتي من غيرهما
و عن سفيان بن عيينة قال :
الغيبة أشد من الدين
فالدين يقضى , و الغيبة لا تقضى
و قيل للربيع بن خيثم :
ما نراك تغتاب أحدا فقال :
لست عن نفسي راضيا فأتفرغ لذم الناس |
جزاك الله خيروركزفي الكلام ولاتنصب نفسك مفتي ومحلل ومحرم انا لم اغتاب احد وكلامي واضح وضوح الشمس انا حذرت وبينت امورللعامة ولمن صدقوا بعض الاقاويل الخاطئة وشهادة من البعض قدتدمرحياة الناس بقصد اوبغير قصدبارك الله فيك ومن انت يافلان علشان تزكي العسل اوغيره وهوغني عنك وعن تزكيتك تكفل الله به وبتزكيته حيث انه من بطون النحل اما اللى من مصانع اورباءوتركيب البشرفليش تزكيه لتضهرللناس غير ماقاله ربناووزكاه نصحت فقط ولم اغتاب لان ماقيل فيه خطورة على من اراداستخدام العسل للشفاء ولكل تخصصه خلك طبيب في عيادتك وخلك تاجرفي متجرك وخلك نجارفي منجرتك لاتكن طبيب وتمتهن نجارة؟؟؟؟ حالات تجوزفيها الغيبةبارك الله فيك اذاكان مفهومك لكلام انه غيبة فليس لي سلطان على فهمك
بيان ما يُباح من الغيبة
تُباح الغيبة لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها وهي ستة أسباب:
الأول: التظلم فيجوز للمظلوم أن يتظلم عند السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية، فيقول: ظلمني فلان بكذا.
الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب، فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر: فلان يعمل كذا فازجره، ويكون مقصوده التوصل إلى إزالة المنكر، فإن لم يقصد ذلك كان حراماً.
الثالث: الاستفتاء، فيقول للمفتي: ظلمني أبي أو أخي أو فلان بكذا، فهل له ذلك؟ وما طريقي في الخلاص منه، وتحصيل حقي، وهذا جائز ولكن الأحوط والأفضل أن يقول: ما تقول في رجل أو شخص أو زوج كان من أمره كذا وكذا.
الرابع: تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم وذلك من عدة وجوه منها: جرح المجروحين من الرواة والشهود وذلك جائز بإجماع المسلمين بل واجب لما فيه من إظهار المصلحة.
ومنها المشاورة في مصاهرة إنسان أو مشاركته أو معاملته، ويجب على المُشاورَ أن لا يخفي حاله، بل يذكر المساويء التي فيه بنية النصيحة.
الخامس: أن يكون مُجاهراً بفسقه أو بدعته كالمجاهر بشرب الخمر وتولي الأمور الباطلة، فيجوز ذكره بما يُجاهر به، ويحرم ذكره بغيره من العيوب إلا أن يكون لجواز سبب آخر.
السادس: التعريف فإذا كان الإنسان معروفاً بلقب كالأعمش والأعرج والأصم جاز تعريفهم بذلك، ويحرم إطلاقه على جهة التنقص، ولو أمكن تعريفه بغير ذلك لكان أولى.
الرابع: تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم وذلك من عدة وجوه منها: جرح المجروحين من الرواة والشهود وذلك جائز بإجماع المسلمين بل واجب لما فيه من إظهار المصلحة.