عرض مشاركة واحدة
قديم 25-05-2013, 02:01 PM   #3
مهندس
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2012
الدولة: الرياض
المشاركات: 5,180
افتراضي رد: موعدي بكره وابي فزعتكم .... بعد أذن الإداره

لا يجوز الجمع بين وظيفتين حكومية والعمل في القطاع الخاص استناداً على المادة(13) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية والتي تنص على
(يجب على الموظف أن يمتنع عن :
أ‌- الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 0
ب‌- الاشتراك في تأ سيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل
فيها أو في محل تجاري إلا اذا كان معينا من الحكومة ، ويجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء الإذن للموظفين بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي)

والمادة (14) ونصها [لا يجوزللموظف الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى ،ويجوزالترخيص في الاشتغال بالمهن الحرة لمن تقضي المصلحة العامة بالترخيص لهم في ذلك لحاجة البلاد إلى مهنهم ،ويكون منح الترخيص من قبل الوزير المختص وتحدد اللائحة شروط منح هذا الترخيص] وتم تعديل هذه المادة بناء قرارات مجلس الوزراء وهي:
(1) صدر قرار مجلس الوزراء رقم 22 وتاريخ 3/2/1404هـ ونص على أنه ( لا يسمح للموظفين في القطاع العام بممارسة المهن الحرة ، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من مجلس القوى العاملة ومجلس الخدمة المدنية إستثناء شاغلي فئات معينة من وظائف ذات تخصص معين على أن لا يتعارض عملهم في مهنهم مع عملهم الاصلي وأن لا يؤثر على مصلحة الدولة 0
(3) صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1111 وتاريخ 8/11/1426 المبلغ بخطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 36119/ ب وتاريخ 5/8/1427 ونص على انه ( يجوز للكليات الأهلية والمراكز التعليمية الخاصة الإستعانة بخبرات موظفي الدولة أصحاب المؤهلات العلمية العليا والتخصصات المناسبة لطبيعة أداء تلك الكليات والمعاهد بعد موافقة جهة عمل الموظف المطلوب الإستعانة بخبراته على أن لا يتعارض ذلك مع أداء عمله الأصلي وعدم تحمل جهته أي إلتزامات مالية)
مهندس غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
  #3  
قديم 25-05-2013 , 02:01 PM
مهندس مهندس غير متواجد حالياً
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Mar 2012
الدولة: الرياض
المشاركات: 5,180
افتراضي رد: موعدي بكره وابي فزعتكم .... بعد أذن الإداره

لا يجوز الجمع بين وظيفتين حكومية والعمل في القطاع الخاص استناداً على المادة(13) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية والتي تنص على
(يجب على الموظف أن يمتنع عن :
أ‌- الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 0
ب‌- الاشتراك في تأ سيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل
فيها أو في محل تجاري إلا اذا كان معينا من الحكومة ، ويجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء الإذن للموظفين بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي)

والمادة (14) ونصها [لا يجوزللموظف الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى ،ويجوزالترخيص في الاشتغال بالمهن الحرة لمن تقضي المصلحة العامة بالترخيص لهم في ذلك لحاجة البلاد إلى مهنهم ،ويكون منح الترخيص من قبل الوزير المختص وتحدد اللائحة شروط منح هذا الترخيص] وتم تعديل هذه المادة بناء قرارات مجلس الوزراء وهي:
(1) صدر قرار مجلس الوزراء رقم 22 وتاريخ 3/2/1404هـ ونص على أنه ( لا يسمح للموظفين في القطاع العام بممارسة المهن الحرة ، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من مجلس القوى العاملة ومجلس الخدمة المدنية إستثناء شاغلي فئات معينة من وظائف ذات تخصص معين على أن لا يتعارض عملهم في مهنهم مع عملهم الاصلي وأن لا يؤثر على مصلحة الدولة 0
(3) صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1111 وتاريخ 8/11/1426 المبلغ بخطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 36119/ ب وتاريخ 5/8/1427 ونص على انه ( يجوز للكليات الأهلية والمراكز التعليمية الخاصة الإستعانة بخبرات موظفي الدولة أصحاب المؤهلات العلمية العليا والتخصصات المناسبة لطبيعة أداء تلك الكليات والمعاهد بعد موافقة جهة عمل الموظف المطلوب الإستعانة بخبراته على أن لا يتعارض ذلك مع أداء عمله الأصلي وعدم تحمل جهته أي إلتزامات مالية)
رد مع اقتباس