إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 19-02-2013, 07:42 PM   #1
الصارم
ابو نايف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2009
المشاركات: 9,498
افتراضي تدعو الشركة السعودية للطباعة والتغليف مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية- تتمة2

12- الموافقة على تعديل كامل نص المادة (8) من النظام الاساسي والمتعلقة بمساهمي الشركة وذلك بحذف أسماء المساهمين المؤسسين للشركة منها بحيث يصبح نصها بعد التعديل كما يلي:
"المادة (8) مساهمي الشركة:
اكتتب المساهمون بكامل رأسمال الشركة والبالغ عددها (60,000,000) ستون مليون سهم بقيمة إجمالية مقدارها (600,000,000) ستمائة مليون ريال والتي تعادل نسبة (100%) مائة بالمائة من رأسمال الشركة."
13- الموافقة على تعديل نص المادة (18) من النظام الاساسي للشركة وذلك بحذف أسماء أعضاء أول مجلس إدارة للشركة بحيث يصبح نصها بعد التعديل كما يلي:
"المادة (18) تكوين مجلس الإدارة:
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (9) تسعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، ويجوز دائماً اعادة انتخابهم. وإستثناء من ذلك، عين المؤسسون أول مجلس ادارة لمدة (5) خمس سنوات من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بالموافقة على اعلان تحول الشركة."
14- الموافقة على تعديل الفقرة الأولى من المادة (21) من النظام الاساسي والمتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة وذلك بإضافة عبارة "ويحق للشخص الموكَل توكيل غيره في بعض الصلاحيات الممنوحة إليه بموجب الوكالة الاصلية الخاصة به" إلى نهاية نصها الحالي، بحيث يصبح نص الفقرة الاولى من هذه المادة بعد التعديل كما يلي:
"المادة (21) صلاحيات مجلس الإدارة:
مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة ورسم سياساتها وتحديد استثماراتها والإشراف على أعمالها وأموالها، وتصريف أمورها داخل المملكة وخارجها، وله على سبيل المثال لا الحصر تمثيل الشركة في علاقاتها مع الغير والجهات الحكومية والخاصة وأمام المحاكم الشرعية والهيئات القضائية وديوان المظالم ومكاتب العمل والهيئات العليا والابتدائية ولجان الأوراق التجارية وكافة اللجان القضائية الأخرى وهيئات التحكيم والحقوق المدنية وأقسام الشرطة والغرف التجارية والصناعية والهيئات الخاصة والشركات والمؤسسات على اختلاف أنواعها والدخول في المناقصات والقبض والتسديد والإقرار والمطالبة والمدافعة والمرافعة والمخاصمة والمخالصة والصلح وقبول الأحكام ونفيها والتحكيم عن الشركة وطلب تنفيذ الأحكام ومعارضتها وقبض ما يحصل من التنفيذ. كما للمجلس حق التوقيع على كافة أنواع العقود والوثائق والمستندات بما في ذلك دون حصر عقود تأسيس الشركات التي تشترك فيها الشركة مع كافة تعديلاتها وملاحقها وقرارات التعديل والتوقيع على الاتفاقيات والصكوك أمام كتاب العدل والجهات الرسمية، وكذلك اتفاقيات القروض والضمانات والكفالات وإصدار الوكالات الشرعية نيابة عن الشركة، والبيع والشراء والإفراغ وقبوله والاستلام والتسليم والاستئجار والتأجير والقبض والدفع وفتح الحسابات والاعتمادات والسحب والإيداع لدى البنوك وإصدار الضمانات المصرفية والتوقيع على كافة الأوراق والمستندات والشيكات وكافة المعاملات المصرفية.
تتمة
الصارم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
  #1  
قديم 19-02-2013 , 07:42 PM
الصارم الصارم غير متواجد حالياً
ابو نايف
تاريخ التسجيل: Jul 2009
المشاركات: 9,498
افتراضي تدعو الشركة السعودية للطباعة والتغليف مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية- تتمة2

12- الموافقة على تعديل كامل نص المادة (8) من النظام الاساسي والمتعلقة بمساهمي الشركة وذلك بحذف أسماء المساهمين المؤسسين للشركة منها بحيث يصبح نصها بعد التعديل كما يلي:
"المادة (8) مساهمي الشركة:
اكتتب المساهمون بكامل رأسمال الشركة والبالغ عددها (60,000,000) ستون مليون سهم بقيمة إجمالية مقدارها (600,000,000) ستمائة مليون ريال والتي تعادل نسبة (100%) مائة بالمائة من رأسمال الشركة."
13- الموافقة على تعديل نص المادة (18) من النظام الاساسي للشركة وذلك بحذف أسماء أعضاء أول مجلس إدارة للشركة بحيث يصبح نصها بعد التعديل كما يلي:
"المادة (18) تكوين مجلس الإدارة:
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (9) تسعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، ويجوز دائماً اعادة انتخابهم. وإستثناء من ذلك، عين المؤسسون أول مجلس ادارة لمدة (5) خمس سنوات من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بالموافقة على اعلان تحول الشركة."
14- الموافقة على تعديل الفقرة الأولى من المادة (21) من النظام الاساسي والمتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة وذلك بإضافة عبارة "ويحق للشخص الموكَل توكيل غيره في بعض الصلاحيات الممنوحة إليه بموجب الوكالة الاصلية الخاصة به" إلى نهاية نصها الحالي، بحيث يصبح نص الفقرة الاولى من هذه المادة بعد التعديل كما يلي:
"المادة (21) صلاحيات مجلس الإدارة:
مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة ورسم سياساتها وتحديد استثماراتها والإشراف على أعمالها وأموالها، وتصريف أمورها داخل المملكة وخارجها، وله على سبيل المثال لا الحصر تمثيل الشركة في علاقاتها مع الغير والجهات الحكومية والخاصة وأمام المحاكم الشرعية والهيئات القضائية وديوان المظالم ومكاتب العمل والهيئات العليا والابتدائية ولجان الأوراق التجارية وكافة اللجان القضائية الأخرى وهيئات التحكيم والحقوق المدنية وأقسام الشرطة والغرف التجارية والصناعية والهيئات الخاصة والشركات والمؤسسات على اختلاف أنواعها والدخول في المناقصات والقبض والتسديد والإقرار والمطالبة والمدافعة والمرافعة والمخاصمة والمخالصة والصلح وقبول الأحكام ونفيها والتحكيم عن الشركة وطلب تنفيذ الأحكام ومعارضتها وقبض ما يحصل من التنفيذ. كما للمجلس حق التوقيع على كافة أنواع العقود والوثائق والمستندات بما في ذلك دون حصر عقود تأسيس الشركات التي تشترك فيها الشركة مع كافة تعديلاتها وملاحقها وقرارات التعديل والتوقيع على الاتفاقيات والصكوك أمام كتاب العدل والجهات الرسمية، وكذلك اتفاقيات القروض والضمانات والكفالات وإصدار الوكالات الشرعية نيابة عن الشركة، والبيع والشراء والإفراغ وقبوله والاستلام والتسليم والاستئجار والتأجير والقبض والدفع وفتح الحسابات والاعتمادات والسحب والإيداع لدى البنوك وإصدار الضمانات المصرفية والتوقيع على كافة الأوراق والمستندات والشيكات وكافة المعاملات المصرفية.
تتمة
رد مع اقتباس
إضافة رد


يشاهد الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع
الانتقال السريع


الساعة الآن 09:04 PM