إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 19-02-2013, 07:41 PM   #1
الصارم
ابو نايف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2009
المشاركات: 9,498
افتراضي تدعو الشركة السعودية للطباعة والتغليف مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية- تتمة3

كما له تعيين الموظفين والعمال وعزلهم وطلب التأشيرات واستقدام الأيدي العاملة من خارج المملكة والتعاقد معهم وتحديد مرتباتهم واستخراج الإقامات ونقل الكفالات والتنازل عنها. وللمجلس في حدود اختصاصه أن يوكل واحداً أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة بعض أعماله ويحق للشخص الموكَل توكيل غيره في بعض الصلاحيات الممنوحة إليه بموجب الوكالة الاصلية الخاصة به.
(تتمة المادة 21 دون أي تعديل)"
15- الموافقة على تعديل الفقرة الأولى من المادة (23) من النظام الاساسي والمتعلقة بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والسكرتير وذلك بإضافة عبارة "بيع وشراء أصول الشركة بما فيها الاراضي والعقارات" وتعديل الفقرة الأخيرة منها بحيث يصبح نصها بعد التعديل كما يلي:
"المادة (23) رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والسكرتير:
يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً، كما يجوز له أن يعين من بين أعضائه عضواً منتدباً. ويكون للرئيس صلاحية دعوة مجلس الإدارة للاجتماع ورئاسة اجتماعات المجلس والجمعيات العامة للمساهمين. ويختص رئيس المجلس و العضو المنتدب (في حالة تعيينه) مجتمعين أو منفردين بتمثيل الشركة في علاقاتها مع الغير ومع الجهات الحكومية والخاصة والمثول أمام المحاكم الشرعية والهيئات القضائية وديوان المظالم وكتاب العدل ومكاتب العمل والهيئات العليا والابتدائية ولجان الأوراق التجارية وكافة اللجان القضائية الأخرى وهيئات التحكيم والحقوق المدنية وأقسام الشرطة والغرف التجارية والصناعية والهيئات الخاصة والشركات والمؤسسات على اختلاف أنواعها والدخول في المناقصات والقبض والتسديد والإقرار والمطالبة والمدافعة والمرافعة والمخاصمة والمخالصة والصلح وقبول الأحكام والاعتراض عليها. كما لهما حق التوقيع على كافة أنواع العقود والوثائق والمستندات بما في ذلك دون حصر عقود تأسيس الشركات التي تشترك فيها الشركة وتعديلاتها والتوقيع على الاتفاقيات والصكوك والافراغات أمام كتاب العدل والجهات الرسمية، وكذلك اتفاقيات القروض والضمانات والكفالات ومتابعة المعاملات وتحصيل حقوق الشركة وتسديد التزاماتها وبيع وشراء أصولها بما في ذلك الاراضي والعقارات والإفراغ وقبوله والاستلام والتسليم والاستئجار والتأجير والقبض والدفع وفتح الحسابات والاعتمادات والسحب والإيداع لدى البنوك وإصدار الضمانات المصرفية والتوقيع المستندات والشيكات. كما لهما تعيين الموظفين والعمال وعزلهم والتعاقد معهم وتحديد مرتباتهم ، وله أن يعين الوكلاء والمحامين عن الشركة وأن يفوض واحداً أو أكثر من أعضاء المجلس أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة.
(تتمة المادة 23 دون أي تعديل)"
تتمة
الصارم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
  #1  
قديم 19-02-2013 , 07:41 PM
الصارم الصارم غير متواجد حالياً
ابو نايف
تاريخ التسجيل: Jul 2009
المشاركات: 9,498
افتراضي تدعو الشركة السعودية للطباعة والتغليف مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية- تتمة3

كما له تعيين الموظفين والعمال وعزلهم وطلب التأشيرات واستقدام الأيدي العاملة من خارج المملكة والتعاقد معهم وتحديد مرتباتهم واستخراج الإقامات ونقل الكفالات والتنازل عنها. وللمجلس في حدود اختصاصه أن يوكل واحداً أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة بعض أعماله ويحق للشخص الموكَل توكيل غيره في بعض الصلاحيات الممنوحة إليه بموجب الوكالة الاصلية الخاصة به.
(تتمة المادة 21 دون أي تعديل)"
15- الموافقة على تعديل الفقرة الأولى من المادة (23) من النظام الاساسي والمتعلقة بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والسكرتير وذلك بإضافة عبارة "بيع وشراء أصول الشركة بما فيها الاراضي والعقارات" وتعديل الفقرة الأخيرة منها بحيث يصبح نصها بعد التعديل كما يلي:
"المادة (23) رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والسكرتير:
يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً، كما يجوز له أن يعين من بين أعضائه عضواً منتدباً. ويكون للرئيس صلاحية دعوة مجلس الإدارة للاجتماع ورئاسة اجتماعات المجلس والجمعيات العامة للمساهمين. ويختص رئيس المجلس و العضو المنتدب (في حالة تعيينه) مجتمعين أو منفردين بتمثيل الشركة في علاقاتها مع الغير ومع الجهات الحكومية والخاصة والمثول أمام المحاكم الشرعية والهيئات القضائية وديوان المظالم وكتاب العدل ومكاتب العمل والهيئات العليا والابتدائية ولجان الأوراق التجارية وكافة اللجان القضائية الأخرى وهيئات التحكيم والحقوق المدنية وأقسام الشرطة والغرف التجارية والصناعية والهيئات الخاصة والشركات والمؤسسات على اختلاف أنواعها والدخول في المناقصات والقبض والتسديد والإقرار والمطالبة والمدافعة والمرافعة والمخاصمة والمخالصة والصلح وقبول الأحكام والاعتراض عليها. كما لهما حق التوقيع على كافة أنواع العقود والوثائق والمستندات بما في ذلك دون حصر عقود تأسيس الشركات التي تشترك فيها الشركة وتعديلاتها والتوقيع على الاتفاقيات والصكوك والافراغات أمام كتاب العدل والجهات الرسمية، وكذلك اتفاقيات القروض والضمانات والكفالات ومتابعة المعاملات وتحصيل حقوق الشركة وتسديد التزاماتها وبيع وشراء أصولها بما في ذلك الاراضي والعقارات والإفراغ وقبوله والاستلام والتسليم والاستئجار والتأجير والقبض والدفع وفتح الحسابات والاعتمادات والسحب والإيداع لدى البنوك وإصدار الضمانات المصرفية والتوقيع المستندات والشيكات. كما لهما تعيين الموظفين والعمال وعزلهم والتعاقد معهم وتحديد مرتباتهم ، وله أن يعين الوكلاء والمحامين عن الشركة وأن يفوض واحداً أو أكثر من أعضاء المجلس أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة.
(تتمة المادة 23 دون أي تعديل)"
تتمة
رد مع اقتباس
إضافة رد


يشاهد الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع
الانتقال السريع


الساعة الآن 11:57 PM