إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 10-03-2013, 03:35 PM   #1
مساهم كو
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2012
المشاركات: 828
افتراضي الحكم الشرعي لشراء اسهم التامين ومن يوصي بشرائها

منقووول ..

أولا : النِظام الأساسي للحكم صدر بالأمر الملكي رقم أ/ 90 في 27/8/1412 هـ ونشر بجريدة أم القرى العدد 3397 في 2/9/1412 هـ المادة السابعة : يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله.. وهما الحاكمان على هذا النظَام وجميع أنظمة الدولة. نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 32) وتاريخ 2 /6/1424 هـ المنشور في صحيفة أ م القرى العدد رقم 3955 في جمادى الأخرة 1424هـ المادة الأولى : يكون التأمين في المملكة العربية السعودية عن طريق شركات تأمين مسجلة فيها ، تعمل بأسلوب التأمين التعاوني على غرار الأحكام الواردة في النظام الأساسي للشركة الوطنية للتأمين التعاوني ، الصادر في شأنها المرسوم الملكي رقم ( م / 5 ) وتاريخ 17 / 4 / 1405 هـ ، وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية . المادة الثانية : مع مراعاة أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم ( م / 10 ) والتاريخ 1 / 5 / 1420 هـ ، تختص مؤسسة النقد العربي السعودي فيما يتعلق بتطبيق هذا النظام بما يأتي: 1- تسلم طلبات تأسيس شركات التأمين وإعادة التأمين التعاوني ودراستها ، للتأكد من استيفاء تلك الطلبات للشروط والقواعد المطبقة في هذا الشأن ، وفي حالة الموافقة على هذه الطلبات تقوم بإحالتها إلى وزارة التجارة والصناعة لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لذلك . 2- الإشراف والرقابة الفنية على أعمال التأمين وإعادة التأمين ، وفقاً للأسس التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام ووسائل الرقابة التي تباشرها المؤسسة وعلى الأخص ما يأتي: أ - تنظيم وإجازة قواعد استثمار أموال عمليات التأمين وإعادة التأمين ، ووضع معادلة توزيع فائض عمليات التأمين وإعادة التأمين بين المساهمين والمؤمن لهم بعد مراعاة وجود حسابات منفصلة خاصة بالمساهمين وأخرى بالمؤمن لهم وعمليات التأمين . ب- تحديد مقدار المبالغ المطلوب إيداعها لدى أحد البنوك المحلية لمزاولة كل نوع من أنواع التأمين المختلفة . ج - إقرار صيغ نماذج وثائق التأمين وإعادة التأمين ووضع الحد الأدنى لمبالغ تأمين تغطية المسؤوليات تجاه الغير مع مراعاة أحكام الأنظمة المعمول بها في ذلك . د - وضع القواعد والضوابط التي تحدد كيفية استثمار أصول شركات التأمين وإعادة التأمين . هـ- وضع القواعد العامة لتحديد الموجودات التي يجب على كل شركة أن تحتفظ بها داخل المملكة وخارجها وتحديد الحد الأدنى والحد الأعلى لكل فرع من فروع التأمين والشروط الواجب مراعاتها في كل فرع ، وكذلك تحديد الحد الأدنى والحد الأعلى للاشتراكات والأقساط التأمينية مقابل رأس مال الشركة والاحتياطيات . و - وضع القواعد والضوابط التي تكفل حقوق المستفيدين والتأكد من قدرة شركات التأمين على الوفاء بالمطالبات والالتزامات . المادة الثالثة : لا يجوز تأسيس أي شركة تأمين أو شركة إعادة تأمين في المملكة العربية السعودية إلا بترخيص يصدر بمرسوم ملكي بناءً على قرار من مجلس الوزراء وعرض وزير التجارة والصناعة وفقاً لما جاء في المادة (الثانية) من هذا النظام ، على أن يراعى ما يأتي : 1 - أن تكون شركة مساهمة عامة . 2 - أن يكون الغرض الأساس لها مزاولة أي من أعمال التأمين وإعادة التأمين ، ولا تباشر الشركة أغراضاً أخرى إلا إذا كانت لازمة أو مكملة ، ولا يجوز لشركات التأمين تملك شركات أو مؤسسات الوساطة مباشرة ، كما لا يجوز لشركات إعادة التأمين تملك شركات أو مؤسسات وساطة إعادة التأمين ، ومع ذلك يجوز لشركات التأمين – بعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي - تملك شركات أو مؤسسات تزاول أعمال وساطة إعادة التأمين . 3 - ألا يقل رأس المال المدفوع لشركة التأمين عن مائة مليون ريال سعودي ، كما لا يقل رأس المال المدفوع لشركة إعادة التأمين أو شركة التأمين التي تزاول في الوقت نفسه أعمال إعادة التأمين عن مائتي مليون ريال سعودي ، ولا يجوز تعديل رأس المال إلا بموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي ، وطبقاً لنظام الشركات . المادة الرابعة : تحدد اللائحة التنفيذية عمليات التأمين الخاضعة لهذا النظام ، وتحدد كل شركة من شركات التأمين أنواع التأمين التي سوف تمارسها . اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 32) وتاريخ 2 /6/1424 هـ المادة الحادية والستون 1- على الشركة عند وضع سياستها الاستثمارية مراعاة أن تكون مدة الاستحقاق للأصول المستثمرة موازية لالتزامات الشركة حسب الوثائق المصدرة ، وعلى الشركة أن تقدم للمؤسسة برنامج الاستثمار شاملاً توزيع الأصول ، وإذا لم توافق المؤسسة على البرنامج تلتزم الشركة بالأوعية والنسب الواردة بالجدول رقم (1) ، على ألا يتجاوز الاستثمار خارج المملكة (20%) عشرين بالمئة من إجمالي الاستثمارات مع الإلتزام بما ورد في الفقرة (2) من (المادة التاسعة والخمسون) . 2- على الشركة الأخذ في الاعتبار مخاطر تركيز الاستثمار بحيث لا تتجاوز نسبة التركز ( 50% ) خمسين بالمائة من كل وعاء استثماري في الجدول رقم (1). جدول رقم (1) الأوعية الاستثمارية النسبة% المسموح بها للتأمين العام النسبة% المسموح بها لتأمين الحماية والادخار ودائع لدى البنوك المحلية 20% على الأقل 10% على الأقل سندات حكومية 20% على الأقل 10% على الأقل صناديق استثمار بالريال 10% بحد أقصى 15% بحد أقصى صناديق استثمار بالعملات الأجنبية 10% بحد أقصى 10% بحد أقصى سندات حكومية أجنبية 5% بحد أقصى 5% بحد أقصى سندات مصدرة من شركات محلية 5% بحد أقصى 5% بحد أقصى سندات مصدرة من شركات أجنبية 5% بحد أقصى 5% بحد أقصى أسهم 15% بحد أقصى 15% بحد أقصى عقارات في المملكة صفر 5% بحد أقصى قروض برهن عقار صفر 5% بحد أقصى قروض لحملة الوثائق بضمانات الوثائق صفر 5% بحد أقصى استثمارات أخرى 15% بحد أقصى 15% بحد أقصى معادلة توزيع فائض عمليات التأمين المادة السبعون 1- تتكون القوائم المالية من قائمة المركز المالي لعمليات التأمين والمساهمين، قائمة فائض (عجز) عمليات التأمين ، قائمة دخل المساهمين ، قائمة حقوق المساهمين ، قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين ، قائمة التدفقات النقدية للمساهمين . 2- على الشركات عند إعداد قائمة عمليات التأمين مراعاة الآتي : أ ) تحديد الأقساط المكتسبة وعمولات إعادة التأمين والعمولات الأخرى. ب) تحديد التعويضات المتكبدة . ج) تحديد الفائض الإجمالي ، في نهاية العام المالي ، الذي يمثل الفرق بين الأقساط والتعويضات مخصوماً منه المصاريف التسويقية والإدارية والتشغيلية ، والمخصصات الفنية اللازمة . د) تحديد الفائض الصافي الذي يتم التوصل إليه بأن يضاف إلى الفائض الإجمالي أو يخصم منه ما يخص المؤمَّن لهم من عائد الاستثمار بعد احتساب ما لهم من عوائد وخصم ما عليهم من مصاريف محققة. هـ) توزيع الفائض الصافي ، ويتم إما بتوزيع نسبة 10% عشرة بالمئة للمؤمن لهم مباشرة ، أو بتخفيض أقساطهم للسنة التالية ، وترحيل ما نسبته 90 % تسعون بالمئة إلى قائمة دخل المساهمين . و) ترحيل صافي دخل المساهمين إلى قائمة المركز المالي ضمن حقوق المساهمين . ز) تخصيص 20% عشرين بالمئة من صافي دخل المساهمين كاحتياطي نظامي إلى أن يصل إجمالي الاحتياطي إلى 100% من رأس المال المدفوع. 3- يجب أخذ موافقة كتابية مسبقة من المؤسسة على طريقة ووقت توزيع الأرباح المتبقية على المساهمين . أود أن أسترعي نظر إخواني للآتي : 1- لا يجوز وجود أي نظام يخالف الشريعة بحكم الله ثم بحكم المادة (7) من النظام الأساسي للحكم . 2- المادة الأولى من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني أكدت على أن لا تخالف الشريعة لكنها ورد بها في وصف الشركات (، تعمل بأسلوب التأمين التعاوني على غرار الأحكام الواردة في النظام الأساسي للشركة الوطنية للتأمين التعاوني ) ومما يؤسف له أن نظام الشركة المذكورة ترد عليه نفس الملاحظات التي سترد لاحقاً ومنها أنه يتعين عليها وفق نظامها ان تستثمر ما لا يقل عن ( 45% ) مما تأخذه من أموال المؤمنين في ( السندات والفوائد البنكية !!!) كما تعمل في فيما يخص الفائض بما يتوافق مع نص المادة المتعلقة بذات الشأن في اللائحة ، لذا وجب التنبيه لذلك ليكون من يبحث في الموضوع على بصيرة من أمره . 3- وفقاً للمادة ( 61 ) من اللائحة إذا لم توافق مؤسسة النقد على ما تقدمه الشركة لطريقة الاستثمار فعليها الالتزام بما في الجدول (1) ، ومن المتوقع طبعاً إذا خالفت مقتضى الجدول أن لا توافق على طريقتها مما يعيدها للإلتزام بمقتضى الجدول ، ووجه الإشكال هو أن الجدول في أحد نوعي التامين يلزم الشركة باستثمار ما لا يقل عن ( 20% ) في الفوائد البنكية وما لا يقل عن (20% ) في السندات الحكومية ، وفي النوع آخر ما لا يقل عن (10% ) لكل واحد من الصنفين السابقين ، ولك أن تنظر فيما يكون نتيجة ذلك !! كما أن نصوص الجدول تجيز استثمار ( 15% ) كحد أعلى في عدد من أنواع السندات وليكن معلوما للجميع أن الفوائد البنكية والسندات لا يوجد أي فتوى في المملكة تقضي بجوازها ، ولا أعلم أحد من أهل العلم يبيحها بصورتها الحقيقية إلا ما نسب إلى أحد الأشخاص وبعد أن صور واقع ذلك التعامل بصورة أخرى ثم أفتى بجواز الصورة الغير موافقة للواقع والله المستعان . 4- التأمين الذي تمارسه هذه الشركات تامين تجاري عملاً بالفقرة ( هـ ) من المادة ( 70 ) من اللائحة ويرد على ذلك الخلاف المشهور ، وإن كان أغلب المفتين على عدم جوازه . 5- يمكن لمن ينظر في نصوص المواد ( 2، 3) من النظام معرفة الدور المناط بمؤسسة النقد أو بوزارة التجارة فيما يخص الموافقة على شركة تأمين . أتمنى يكون في هذه المشاركة فائدة لمن يهمه الأمر ونسال الله الإخلاص فيما نقول ونذر أود من الأخوة الفضلاء أن يعطوني دقائق من وقتهم الثمين أولاً : وفق لنظام شركات التامين عندنا في المملكة فإنه يجب عليها استثمار نسبة عالية جداً من الأموال التي تستحصلها من المؤمنين في الربا الصريح ، وفضلاً يمكن مراجعة هذا الرابط لمزيد من التفصيل ثانيا: لا يمكن انتجد أحد من علماء المملكة يفتي بجواز المضاربة في أسهم شركات التأمين الحالية عندنا في المملكة إذا علم ما في نظامها من نصوص تتعلق بالاستثمار في الربا ، وبعض من ينسب لهم الفتوى بالجواز كالعبيكان ( هدانا الله وإياه للحق ) إنما يفتون بجواز التامين التجاري ولا يمكن ان يفتوا بجواز شركات التامين التجارية التي تستثمر الأموال في الربا الصريح بقوة نظامه فأرجو معرفة الفرق في ذلك . ثالثاً : من لا تهمه فتوى علماء المملكة بالتحريم فلا يضجر وليقل بصراحة ان علماء المملكة يفتون بتحريمها وهي تتعامل بقوة نظامها بالربا الصريح ولكن هو يريد يتعامل بها ويوضح الشخص الذي يتبعه لكن بشرط : ان لا يكون مقتنعاص بالتحريم ويحوال يبرر للحل لأجل دريهمات معدودة فإن ذلك خطير جداً عليه رابعاً : يا إخوة عبرة وأي عبرة فهذا الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز توفي (رحمه الله ) ولن يدخل معه في قبره سوى عمله وكفنه ولم يغني عنه الإمرة والمال فلنستعد لمثل ذلك المكان . خامساً : من كان الطمع يدفعه لدخول شركات التامين لأنه يظن سعر سهمها سيرتفع فأتمنى أن لا يتحمل مثل أوزار الناس من خلال دعوتهم للدخول معه ويكفيه ذنبه ويستغفر ربه – أسأل الله لنا وله الهداية - وليتذكر حديث حبيبه صلى الله عليه وسلم ( من سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيئا قبل الختام أسأل الله لنا جميعا الهداية وأن يجمعنا في جنة على سرر متقابلين


واعتذر عن عدم تنسيق الجدول وطول الموضوع ويا ليت من معه وقت ينسقه في اقتباس وأسأل الله ان يجزيه خير الجزاء
مساهم كو غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
  #1  
قديم 10-03-2013 , 03:35 PM
مساهم كو مساهم كو غير متواجد حالياً
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Mar 2012
المشاركات: 828
افتراضي الحكم الشرعي لشراء اسهم التامين ومن يوصي بشرائها

منقووول ..

أولا : النِظام الأساسي للحكم صدر بالأمر الملكي رقم أ/ 90 في 27/8/1412 هـ ونشر بجريدة أم القرى العدد 3397 في 2/9/1412 هـ المادة السابعة : يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله.. وهما الحاكمان على هذا النظَام وجميع أنظمة الدولة. نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 32) وتاريخ 2 /6/1424 هـ المنشور في صحيفة أ م القرى العدد رقم 3955 في جمادى الأخرة 1424هـ المادة الأولى : يكون التأمين في المملكة العربية السعودية عن طريق شركات تأمين مسجلة فيها ، تعمل بأسلوب التأمين التعاوني على غرار الأحكام الواردة في النظام الأساسي للشركة الوطنية للتأمين التعاوني ، الصادر في شأنها المرسوم الملكي رقم ( م / 5 ) وتاريخ 17 / 4 / 1405 هـ ، وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية . المادة الثانية : مع مراعاة أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم ( م / 10 ) والتاريخ 1 / 5 / 1420 هـ ، تختص مؤسسة النقد العربي السعودي فيما يتعلق بتطبيق هذا النظام بما يأتي: 1- تسلم طلبات تأسيس شركات التأمين وإعادة التأمين التعاوني ودراستها ، للتأكد من استيفاء تلك الطلبات للشروط والقواعد المطبقة في هذا الشأن ، وفي حالة الموافقة على هذه الطلبات تقوم بإحالتها إلى وزارة التجارة والصناعة لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لذلك . 2- الإشراف والرقابة الفنية على أعمال التأمين وإعادة التأمين ، وفقاً للأسس التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام ووسائل الرقابة التي تباشرها المؤسسة وعلى الأخص ما يأتي: أ - تنظيم وإجازة قواعد استثمار أموال عمليات التأمين وإعادة التأمين ، ووضع معادلة توزيع فائض عمليات التأمين وإعادة التأمين بين المساهمين والمؤمن لهم بعد مراعاة وجود حسابات منفصلة خاصة بالمساهمين وأخرى بالمؤمن لهم وعمليات التأمين . ب- تحديد مقدار المبالغ المطلوب إيداعها لدى أحد البنوك المحلية لمزاولة كل نوع من أنواع التأمين المختلفة . ج - إقرار صيغ نماذج وثائق التأمين وإعادة التأمين ووضع الحد الأدنى لمبالغ تأمين تغطية المسؤوليات تجاه الغير مع مراعاة أحكام الأنظمة المعمول بها في ذلك . د - وضع القواعد والضوابط التي تحدد كيفية استثمار أصول شركات التأمين وإعادة التأمين . هـ- وضع القواعد العامة لتحديد الموجودات التي يجب على كل شركة أن تحتفظ بها داخل المملكة وخارجها وتحديد الحد الأدنى والحد الأعلى لكل فرع من فروع التأمين والشروط الواجب مراعاتها في كل فرع ، وكذلك تحديد الحد الأدنى والحد الأعلى للاشتراكات والأقساط التأمينية مقابل رأس مال الشركة والاحتياطيات . و - وضع القواعد والضوابط التي تكفل حقوق المستفيدين والتأكد من قدرة شركات التأمين على الوفاء بالمطالبات والالتزامات . المادة الثالثة : لا يجوز تأسيس أي شركة تأمين أو شركة إعادة تأمين في المملكة العربية السعودية إلا بترخيص يصدر بمرسوم ملكي بناءً على قرار من مجلس الوزراء وعرض وزير التجارة والصناعة وفقاً لما جاء في المادة (الثانية) من هذا النظام ، على أن يراعى ما يأتي : 1 - أن تكون شركة مساهمة عامة . 2 - أن يكون الغرض الأساس لها مزاولة أي من أعمال التأمين وإعادة التأمين ، ولا تباشر الشركة أغراضاً أخرى إلا إذا كانت لازمة أو مكملة ، ولا يجوز لشركات التأمين تملك شركات أو مؤسسات الوساطة مباشرة ، كما لا يجوز لشركات إعادة التأمين تملك شركات أو مؤسسات وساطة إعادة التأمين ، ومع ذلك يجوز لشركات التأمين – بعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي - تملك شركات أو مؤسسات تزاول أعمال وساطة إعادة التأمين . 3 - ألا يقل رأس المال المدفوع لشركة التأمين عن مائة مليون ريال سعودي ، كما لا يقل رأس المال المدفوع لشركة إعادة التأمين أو شركة التأمين التي تزاول في الوقت نفسه أعمال إعادة التأمين عن مائتي مليون ريال سعودي ، ولا يجوز تعديل رأس المال إلا بموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي ، وطبقاً لنظام الشركات . المادة الرابعة : تحدد اللائحة التنفيذية عمليات التأمين الخاضعة لهذا النظام ، وتحدد كل شركة من شركات التأمين أنواع التأمين التي سوف تمارسها . اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 32) وتاريخ 2 /6/1424 هـ المادة الحادية والستون 1- على الشركة عند وضع سياستها الاستثمارية مراعاة أن تكون مدة الاستحقاق للأصول المستثمرة موازية لالتزامات الشركة حسب الوثائق المصدرة ، وعلى الشركة أن تقدم للمؤسسة برنامج الاستثمار شاملاً توزيع الأصول ، وإذا لم توافق المؤسسة على البرنامج تلتزم الشركة بالأوعية والنسب الواردة بالجدول رقم (1) ، على ألا يتجاوز الاستثمار خارج المملكة (20%) عشرين بالمئة من إجمالي الاستثمارات مع الإلتزام بما ورد في الفقرة (2) من (المادة التاسعة والخمسون) . 2- على الشركة الأخذ في الاعتبار مخاطر تركيز الاستثمار بحيث لا تتجاوز نسبة التركز ( 50% ) خمسين بالمائة من كل وعاء استثماري في الجدول رقم (1). جدول رقم (1) الأوعية الاستثمارية النسبة% المسموح بها للتأمين العام النسبة% المسموح بها لتأمين الحماية والادخار ودائع لدى البنوك المحلية 20% على الأقل 10% على الأقل سندات حكومية 20% على الأقل 10% على الأقل صناديق استثمار بالريال 10% بحد أقصى 15% بحد أقصى صناديق استثمار بالعملات الأجنبية 10% بحد أقصى 10% بحد أقصى سندات حكومية أجنبية 5% بحد أقصى 5% بحد أقصى سندات مصدرة من شركات محلية 5% بحد أقصى 5% بحد أقصى سندات مصدرة من شركات أجنبية 5% بحد أقصى 5% بحد أقصى أسهم 15% بحد أقصى 15% بحد أقصى عقارات في المملكة صفر 5% بحد أقصى قروض برهن عقار صفر 5% بحد أقصى قروض لحملة الوثائق بضمانات الوثائق صفر 5% بحد أقصى استثمارات أخرى 15% بحد أقصى 15% بحد أقصى معادلة توزيع فائض عمليات التأمين المادة السبعون 1- تتكون القوائم المالية من قائمة المركز المالي لعمليات التأمين والمساهمين، قائمة فائض (عجز) عمليات التأمين ، قائمة دخل المساهمين ، قائمة حقوق المساهمين ، قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين ، قائمة التدفقات النقدية للمساهمين . 2- على الشركات عند إعداد قائمة عمليات التأمين مراعاة الآتي : أ ) تحديد الأقساط المكتسبة وعمولات إعادة التأمين والعمولات الأخرى. ب) تحديد التعويضات المتكبدة . ج) تحديد الفائض الإجمالي ، في نهاية العام المالي ، الذي يمثل الفرق بين الأقساط والتعويضات مخصوماً منه المصاريف التسويقية والإدارية والتشغيلية ، والمخصصات الفنية اللازمة . د) تحديد الفائض الصافي الذي يتم التوصل إليه بأن يضاف إلى الفائض الإجمالي أو يخصم منه ما يخص المؤمَّن لهم من عائد الاستثمار بعد احتساب ما لهم من عوائد وخصم ما عليهم من مصاريف محققة. هـ) توزيع الفائض الصافي ، ويتم إما بتوزيع نسبة 10% عشرة بالمئة للمؤمن لهم مباشرة ، أو بتخفيض أقساطهم للسنة التالية ، وترحيل ما نسبته 90 % تسعون بالمئة إلى قائمة دخل المساهمين . و) ترحيل صافي دخل المساهمين إلى قائمة المركز المالي ضمن حقوق المساهمين . ز) تخصيص 20% عشرين بالمئة من صافي دخل المساهمين كاحتياطي نظامي إلى أن يصل إجمالي الاحتياطي إلى 100% من رأس المال المدفوع. 3- يجب أخذ موافقة كتابية مسبقة من المؤسسة على طريقة ووقت توزيع الأرباح المتبقية على المساهمين . أود أن أسترعي نظر إخواني للآتي : 1- لا يجوز وجود أي نظام يخالف الشريعة بحكم الله ثم بحكم المادة (7) من النظام الأساسي للحكم . 2- المادة الأولى من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني أكدت على أن لا تخالف الشريعة لكنها ورد بها في وصف الشركات (، تعمل بأسلوب التأمين التعاوني على غرار الأحكام الواردة في النظام الأساسي للشركة الوطنية للتأمين التعاوني ) ومما يؤسف له أن نظام الشركة المذكورة ترد عليه نفس الملاحظات التي سترد لاحقاً ومنها أنه يتعين عليها وفق نظامها ان تستثمر ما لا يقل عن ( 45% ) مما تأخذه من أموال المؤمنين في ( السندات والفوائد البنكية !!!) كما تعمل في فيما يخص الفائض بما يتوافق مع نص المادة المتعلقة بذات الشأن في اللائحة ، لذا وجب التنبيه لذلك ليكون من يبحث في الموضوع على بصيرة من أمره . 3- وفقاً للمادة ( 61 ) من اللائحة إذا لم توافق مؤسسة النقد على ما تقدمه الشركة لطريقة الاستثمار فعليها الالتزام بما في الجدول (1) ، ومن المتوقع طبعاً إذا خالفت مقتضى الجدول أن لا توافق على طريقتها مما يعيدها للإلتزام بمقتضى الجدول ، ووجه الإشكال هو أن الجدول في أحد نوعي التامين يلزم الشركة باستثمار ما لا يقل عن ( 20% ) في الفوائد البنكية وما لا يقل عن (20% ) في السندات الحكومية ، وفي النوع آخر ما لا يقل عن (10% ) لكل واحد من الصنفين السابقين ، ولك أن تنظر فيما يكون نتيجة ذلك !! كما أن نصوص الجدول تجيز استثمار ( 15% ) كحد أعلى في عدد من أنواع السندات وليكن معلوما للجميع أن الفوائد البنكية والسندات لا يوجد أي فتوى في المملكة تقضي بجوازها ، ولا أعلم أحد من أهل العلم يبيحها بصورتها الحقيقية إلا ما نسب إلى أحد الأشخاص وبعد أن صور واقع ذلك التعامل بصورة أخرى ثم أفتى بجواز الصورة الغير موافقة للواقع والله المستعان . 4- التأمين الذي تمارسه هذه الشركات تامين تجاري عملاً بالفقرة ( هـ ) من المادة ( 70 ) من اللائحة ويرد على ذلك الخلاف المشهور ، وإن كان أغلب المفتين على عدم جوازه . 5- يمكن لمن ينظر في نصوص المواد ( 2، 3) من النظام معرفة الدور المناط بمؤسسة النقد أو بوزارة التجارة فيما يخص الموافقة على شركة تأمين . أتمنى يكون في هذه المشاركة فائدة لمن يهمه الأمر ونسال الله الإخلاص فيما نقول ونذر أود من الأخوة الفضلاء أن يعطوني دقائق من وقتهم الثمين أولاً : وفق لنظام شركات التامين عندنا في المملكة فإنه يجب عليها استثمار نسبة عالية جداً من الأموال التي تستحصلها من المؤمنين في الربا الصريح ، وفضلاً يمكن مراجعة هذا الرابط لمزيد من التفصيل ثانيا: لا يمكن انتجد أحد من علماء المملكة يفتي بجواز المضاربة في أسهم شركات التأمين الحالية عندنا في المملكة إذا علم ما في نظامها من نصوص تتعلق بالاستثمار في الربا ، وبعض من ينسب لهم الفتوى بالجواز كالعبيكان ( هدانا الله وإياه للحق ) إنما يفتون بجواز التامين التجاري ولا يمكن ان يفتوا بجواز شركات التامين التجارية التي تستثمر الأموال في الربا الصريح بقوة نظامه فأرجو معرفة الفرق في ذلك . ثالثاً : من لا تهمه فتوى علماء المملكة بالتحريم فلا يضجر وليقل بصراحة ان علماء المملكة يفتون بتحريمها وهي تتعامل بقوة نظامها بالربا الصريح ولكن هو يريد يتعامل بها ويوضح الشخص الذي يتبعه لكن بشرط : ان لا يكون مقتنعاص بالتحريم ويحوال يبرر للحل لأجل دريهمات معدودة فإن ذلك خطير جداً عليه رابعاً : يا إخوة عبرة وأي عبرة فهذا الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز توفي (رحمه الله ) ولن يدخل معه في قبره سوى عمله وكفنه ولم يغني عنه الإمرة والمال فلنستعد لمثل ذلك المكان . خامساً : من كان الطمع يدفعه لدخول شركات التامين لأنه يظن سعر سهمها سيرتفع فأتمنى أن لا يتحمل مثل أوزار الناس من خلال دعوتهم للدخول معه ويكفيه ذنبه ويستغفر ربه – أسأل الله لنا وله الهداية - وليتذكر حديث حبيبه صلى الله عليه وسلم ( من سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيئا قبل الختام أسأل الله لنا جميعا الهداية وأن يجمعنا في جنة على سرر متقابلين


واعتذر عن عدم تنسيق الجدول وطول الموضوع ويا ليت من معه وقت ينسقه في اقتباس وأسأل الله ان يجزيه خير الجزاء
رد مع اقتباس
قديم 10-03-2013, 03:45 PM   #2
خلك معي
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Nov 2011
المشاركات: 242
افتراضي رد: الحكم الشرعي لشراء اسهم التامين ومن يوصي بشرائها

بارك الله فيك ..
خلك معي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
  #2  
قديم 10-03-2013 , 03:45 PM
خلك معي خلك معي غير متواجد حالياً
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Nov 2011
المشاركات: 242
افتراضي رد: الحكم الشرعي لشراء اسهم التامين ومن يوصي بشرائها

بارك الله فيك ..
رد مع اقتباس
قديم 10-03-2013, 03:55 PM   #3
السافري
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Dec 2011
الدولة: في خارج الوطن لخدمة الوطن
المشاركات: 3,031
افتراضي رد: الحكم الشرعي لشراء اسهم التامين ومن يوصي بشرائها

الزبده حلال وإلا حرام

لأن الموضوع طويل النفس في راس الخشم
السافري غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
  #3  
قديم 10-03-2013 , 03:55 PM
السافري السافري غير متواجد حالياً
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Dec 2011
الدولة: في خارج الوطن لخدمة الوطن
المشاركات: 3,031
افتراضي رد: الحكم الشرعي لشراء اسهم التامين ومن يوصي بشرائها

الزبده حلال وإلا حرام

لأن الموضوع طويل النفس في راس الخشم
رد مع اقتباس
قديم 10-03-2013, 03:59 PM   #4
البدر محمد
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2012
المشاركات: 14,035
افتراضي رد: الحكم الشرعي لشراء اسهم التامين ومن يوصي بشرائها

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السافري مشاهدة المشاركة
الزبده حلال وإلا حرام

لأن الموضوع طويل النفس في راس الخشم
عنوان الموضوع يقول انه حرام
وانا اقول اتحدى صاحب الموضوع انه ما يأمن

وانا بالنسبه لي شخصيا ماعندي اي مشكله مع التأمين
البدر محمد غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
  #4  
قديم 10-03-2013 , 03:59 PM
البدر محمد البدر محمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Feb 2012
المشاركات: 14,035
افتراضي رد: الحكم الشرعي لشراء اسهم التامين ومن يوصي بشرائها

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السافري مشاهدة المشاركة
الزبده حلال وإلا حرام

لأن الموضوع طويل النفس في راس الخشم
عنوان الموضوع يقول انه حرام
وانا اقول اتحدى صاحب الموضوع انه ما يأمن

وانا بالنسبه لي شخصيا ماعندي اي مشكله مع التأمين
رد مع اقتباس
قديم 10-03-2013, 03:59 PM   #5
ابو روينا
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jun 2011
المشاركات: 1,614
افتراضي رد: الحكم الشرعي لشراء اسهم التامين ومن يوصي بشرائها

الله يجزاك خير
ابو روينا غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
  #5  
قديم 10-03-2013 , 03:59 PM
ابو روينا ابو روينا غير متواجد حالياً
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Jun 2011
المشاركات: 1,614
افتراضي رد: الحكم الشرعي لشراء اسهم التامين ومن يوصي بشرائها

الله يجزاك خير
رد مع اقتباس
قديم 10-03-2013, 04:22 PM   #6
ابو ماااجد
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2012
المشاركات: 2,278
افتراضي رد: الحكم الشرعي لشراء اسهم التامين ومن يوصي بشرائها

ياراجل اصبر عليهم كم سنة
وان شاء الله رايح يحللوها كلها
مسئلة وقت فقط
ابو ماااجد غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
  #6  
قديم 10-03-2013 , 04:22 PM
ابو ماااجد ابو ماااجد غير متواجد حالياً
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Mar 2012
المشاركات: 2,278
افتراضي رد: الحكم الشرعي لشراء اسهم التامين ومن يوصي بشرائها

ياراجل اصبر عليهم كم سنة
وان شاء الله رايح يحللوها كلها
مسئلة وقت فقط
رد مع اقتباس
قديم 10-03-2013, 04:34 PM   #7
احمدحسن
ابوفيصل
 
تاريخ التسجيل: Feb 2012
المشاركات: 3,501
افتراضي رد: الحكم الشرعي لشراء اسهم التامين ومن يوصي بشرائها

واضح وكلايحلل ويحرم الله المستعان



اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مساهم كو مشاهدة المشاركة
منقووول ..

أولا : النِظام الأساسي للحكم صدر بالأمر الملكي رقم أ/ 90 في 27/8/1412 هـ ونشر بجريدة أم القرى العدد 3397 في 2/9/1412 هـ المادة السابعة : يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله..

وهما الحاكمان على هذا النظَام وجميع أنظمة الدولة. نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 32) وتاريخ 2 /6/1424 هـ المنشور في صحيفة أ م القرى العدد رقم 3955 في جمادى الأخرة 1424هـ

المادة الأولى :

يكون التأمين في المملكة العربية السعودية عن طريق شركات تأمين مسجلة فيها ، تعمل بأسلوب التأمين التعاوني على غرار الأحكام الواردة في النظام الأساسي للشركة الوطنية للتأمين التعاوني ، الصادر في شأنها المرسوم الملكي رقم ( م / 5 ) وتاريخ 17 / 4 / 1405 هـ ، وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية .

المادة الثانية :

مع مراعاة أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم ( م / 10 ) والتاريخ 1 / 5 / 1420 هـ ، تختص مؤسسة النقد العربي السعودي

فيما يتعلق بتطبيق هذا النظام بما يأتي:

1- تسلم طلبات تأسيس شركات التأمين وإعادة التأمين التعاوني ودراستها ، للتأكد من استيفاء تلك الطلبات للشروط والقواعد المطبقة في هذا الشأن ، وفي حالة الموافقة على هذه الطلبات تقوم بإحالتها إلى وزارة التجارة والصناعة لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لذلك

. 2- الإشراف والرقابة الفنية على أعمال التأمين وإعادة التأمين ، وفقاً للأسس التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام ووسائل الرقابة التي تباشرها المؤسسة

وعلى الأخص ما يأتي:

أ - تنظيم وإجازة قواعد استثمار أموال عمليات التأمين وإعادة التأمين ، ووضع معادلة توزيع فائض عمليات التأمين وإعادة التأمين بين المساهمين والمؤمن لهم بعد مراعاة وجود حسابات منفصلة خاصة بالمساهمين وأخرى بالمؤمن لهم وعمليات التأمين .

ب- تحديد مقدار المبالغ المطلوب إيداعها لدى أحد البنوك المحلية لمزاولة كل نوع من أنواع التأمين المختلفة .

ج - إقرار صيغ نماذج وثائق التأمين وإعادة التأمين ووضع الحد الأدنى لمبالغ تأمين تغطية المسؤوليات تجاه الغير مع مراعاة أحكام الأنظمة المعمول بها في ذلك .

د - وضع القواعد والضوابط التي تحدد كيفية استثمار أصول شركات التأمين وإعادة التأمين . هـ- وضع القواعد العامة لتحديد الموجودات التي يجب على كل شركة أن تحتفظ بها داخل المملكة وخارجها وتحديد الحد الأدنى والحد الأعلى لكل فرع من فروع التأمين والشروط الواجب مراعاتها في كل فرع ،

وكذلك تحديد الحد الأدنى والحد الأعلى للاشتراكات والأقساط التأمينية مقابل رأس مال الشركة والاحتياطيات . و - وضع القواعد والضوابط التي تكفل حقوق المستفيدين والتأكد من قدرة شركات التأمين على الوفاء بالمطالبات والالتزامات .

المادة الثالثة :

لا يجوز تأسيس أي شركة تأمين أو شركة إعادة تأمين في المملكة العربية السعودية إلا بترخيص يصدر بمرسوم ملكي بناءً على قرار من مجلس الوزراء وعرض وزير التجارة والصناعة وفقاً لما جاء في المادة (الثانية) من هذا النظام ،

على أن يراعى ما يأتي :

1 - أن تكون شركة مساهمة عامة . 2 - أن يكون الغرض الأساس لها مزاولة أي من أعمال التأمين وإعادة التأمين ،

ولا تباشر الشركة أغراضاً أخرى إلا إذا كانت لازمة أو مكملة ، ولا يجوز لشركات التأمين تملك شركات أو مؤسسات الوساطة مباشرة ،

كما لا يجوز لشركات إعادة التأمين تملك شركات أو مؤسسات وساطة إعادة التأمين ،

ومع ذلك يجوز لشركات التأمين – بعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي

- تملك شركات أو مؤسسات تزاول أعمال وساطة إعادة التأمين .

3 - ألا يقل رأس المال المدفوع لشركة التأمين عن مائة مليون ريال سعودي ، كما لا يقل رأس المال المدفوع لشركة إعادة التأمين أو شركة التأمين التي تزاول في الوقت نفسه أعمال إعادة التأمين عن مائتي مليون ريال سعودي ،

ولا يجوز تعديل رأس المال إلا بموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي ، وطبقاً لنظام الشركات . المادة الرابعة : تحدد اللائحة التنفيذية عمليات التأمين الخاضعة لهذا النظام ،

وتحدد كل شركة من شركات التأمين أنواع التأمين التي سوف تمارسها . اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 32) وتاريخ 2 /6/1424 هـ المادة الحادية والستون

1- على الشركة عند وضع سياستها الاستثمارية مراعاة أن تكون مدة الاستحقاق للأصول المستثمرة موازية لالتزامات الشركة حسب الوثائق المصدرة ، وعلى الشركة أن تقدم للمؤسسة برنامج الاستثمار شاملاً توزيع الأصول ،

وإذا لم توافق المؤسسة على البرنامج تلتزم الشركة بالأوعية والنسب الواردة بالجدول رقم (1) ، على ألا يتجاوز الاستثمار خارج المملكة (20%) عشرين بالمئة من إجمالي الاستثمارات مع الإلتزام بما ورد في الفقرة (2) من (المادة التاسعة والخمسون) .

2- على الشركة الأخذ في الاعتبار مخاطر تركيز الاستثمار بحيث لا تتجاوز نسبة التركز ( 50% ) خمسين بالمائة من كل وعاء استثماري في الجدول رقم (1). جدول رقم (1) الأوعية الاستثمارية النسبة% المسموح بها للتأمين العام النسبة% المسموح بها لتأمين الحماية والادخار ودائع لدى البنوك المحلية 20% على الأقل 10% على الأقل سندات حكومية 20% على الأقل 10% على الأقل صناديق استثمار بالريال 10% بحد أقصى 15% بحد أقصى صناديق استثمار بالعملات الأجنبية 10% بحد أقصى 10% بحد أقصى سندات حكومية أجنبية 5% بحد أقصى 5% بحد أقصى سندات مصدرة من شركات محلية 5% بحد أقصى 5% بحد أقصى سندات مصدرة من شركات أجنبية 5% بحد أقصى 5% بحد أقصى أسهم 15% بحد أقصى 15% بحد أقصى عقارات في المملكة صفر 5% بحد أقصى قروض برهن عقار صفر 5% بحد أقصى قروض لحملة الوثائق بضمانات الوثائق صفر 5% بحد أقصى استثمارات أخرى 15% بحد أقصى 15% بحد أقصى معادلة توزيع فائض عمليات التأمين

المادة السبعون

1- تتكون القوائم المالية من قائمة المركز المالي لعمليات التأمين والمساهمين، قائمة فائض (عجز) عمليات التأمين ، قائمة دخل المساهمين ، قائمة حقوق المساهمين ، قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين ، قائمة التدفقات النقدية للمساهمين . 2

- على الشركات عند إعداد قائمة عمليات التأمين مراعاة الآتي :

أ ) تحديد الأقساط المكتسبة وعمولات إعادة التأمين والعمولات الأخرى. ب) تحديد التعويضات المتكبدة .

ج) تحديد الفائض الإجمالي ، في نهاية العام المالي ، الذي يمثل الفرق بين الأقساط والتعويضات مخصوماً منه المصاريف التسويقية والإدارية والتشغيلية ، والمخصصات الفنية اللازمة .

د) تحديد الفائض الصافي الذي يتم التوصل إليه بأن يضاف إلى الفائض الإجمالي أو يخصم منه ما يخص المؤمَّن لهم من عائد الاستثمار بعد احتساب ما لهم من عوائد وخصم ما عليهم من مصاريف محققة.

هـ) توزيع الفائض الصافي ، ويتم إما بتوزيع نسبة 10% عشرة بالمئة للمؤمن لهم مباشرة ، أو بتخفيض أقساطهم للسنة التالية ، وترحيل ما نسبته 90 % تسعون بالمئة إلى قائمة دخل المساهمين . و) ترحيل صافي دخل المساهمين إلى قائمة المركز المالي ضمن حقوق المساهمين .

ز) تخصيص 20% عشرين بالمئة من صافي دخل المساهمين كاحتياطي نظامي إلى أن يصل إجمالي الاحتياطي إلى 100% من رأس المال المدفوع.

3- يجب أخذ موافقة كتابية مسبقة من المؤسسة على طريقة ووقت توزيع الأرباح المتبقية على المساهمين . أود أن أسترعي نظر إخواني للآتي :

1- لا يجوز وجود أي نظام يخالف الشريعة بحكم الله ثم بحكم المادة (7) من النظام الأساسي للحكم . 2

- المادة الأولى من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني أكدت على أن لا تخالف الشريعة لكنها ورد بها في وصف الشركات (، تعمل بأسلوب التأمين التعاوني على غرار الأحكام الواردة في النظام الأساسي للشركة الوطنية للتأمين التعاوني ) ومما يؤسف له أن نظام الشركة المذكورة ترد عليه نفس الملاحظات التي سترد لاحقاً ومنها أنه يتعين عليها وفق نظامها ان تستثمر ما لا يقل عن ( 45% ) مما تأخذه من أموال المؤمنين في ( السندات والفوائد البنكية !!!)

كما تعمل في فيما يخص الفائض بما يتوافق مع نص المادة المتعلقة بذات الشأن في اللائحة ، لذا وجب التنبيه لذلك ليكون من يبحث في الموضوع على بصيرة من أمره .

3- وفقاً للمادة ( 61 ) من اللائحة إذا لم توافق مؤسسة النقد على ما تقدمه الشركة لطريقة الاستثمار فعليها الالتزام بما في الجدول (1) ،

ومن المتوقع طبعاً إذا خالفت مقتضى الجدول أن لا توافق على طريقتها مما يعيدها للإلتزام بمقتضى الجدول ، ووجه الإشكال هو أن الجدول في أحد نوعي التامين يلزم الشركة باستثمار ما لا يقل عن ( 20% ) في الفوائد البنكية وما لا يقل عن (20% ) في السندات الحكومية ، وفي النوع آخر ما لا يقل عن (10% ) لكل واحد من الصنفين السابقين ،

ولك أن تنظر فيما يكون نتيجة ذلك !! كما أن نصوص الجدول تجيز استثمار ( 15% ) كحد أعلى في عدد من أنواع السندات

وليكن معلوما للجميع أن الفوائد البنكية والسندات لا يوجد أي فتوى في المملكة تقضي بجوازها ، ولا أعلم أحد من أهل العلم يبيحها بصورتها الحقيقية إلا ما نسب إلى أحد الأشخاص وبعد أن صور واقع ذلك التعامل بصورة أخرى ثم أفتى بجواز الصورة الغير موافقة للواقع والله المستعان .

4- التأمين الذي تمارسه هذه الشركات تامين تجاري عملاً بالفقرة ( هـ ) من المادة ( 70 ) من اللائحة ويرد على ذلك الخلاف المشهور ، وإن كان أغلب المفتين على عدم جوازه .

5- يمكن لمن ينظر في نصوص المواد ( 2، 3) من النظام معرفة الدور المناط بمؤسسة النقد أو بوزارة التجارة فيما يخص الموافقة على شركة تأمين .

أتمنى يكون في هذه المشاركة فائدة لمن يهمه الأمر ونسال الله الإخلاص فيما نقول ونذر أود من الأخوة الفضلاء أن يعطوني دقائق من وقتهم الثمين

أولاً : وفق لنظام شركات التامين عندنا في المملكة فإنه يجب عليها استثمار نسبة عالية جداً من الأموال التي تستحصلها من المؤمنين في الربا الصريح ، وفضلاً يمكن مراجعة هذا الرابط لمزيد من التفصيل

ثانيا: لا يمكن ان تجد أحد من علماء المملكة يفتي بجواز المضاربة في أسهم شركات التأمين الحالية عندنا في المملكة إذا علم ما في نظامها من نصوص تتعلق بالاستثمار في الربا ، وبعض من ينسب لهم الفتوى بالجواز كالعبيكان ( هدانا الله وإياه للحق ) إنما يفتون بجواز التامين التجاري ولا يمكن ان يفتوا بجواز شركات التامين التجارية التي تستثمر الأموال في الربا الصريح بقوة نظامه فأرجو معرفة الفرق في ذلك .

ثالثاً :

من لا تهمه فتوى علماء المملكة بالتحريم فلا يضجر وليقل بصراحة ان علماء المملكة يفتون بتحريمها وهي تتعامل بقوة نظامها بالربا الصريح ولكن هو يريد يتعامل بها ويوضح الشخص الذي يتبعه لكن بشرط : ان لا يكون مقتنعاص بالتحريم ويحوال يبرر للحل لأجل دريهمات معدودة فإن ذلك خطير جداً عليه

رابعاً : يا إخوة عبرة وأي عبرة فهذا الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز توفي (رحمه الله ) ولن يدخل معه في قبره سوى عمله وكفنه ولم يغني عنه الإمرة والمال فلنستعد لمثل ذلك المكان .

خامساً : من كان الطمع يدفعه لدخول شركات التامين لأنه يظن سعر سهمها سيرتفع فأتمنى أن لا يتحمل مثل أوزار الناس من خلال دعوتهم للدخول معه ويكفيه ذنبه ويستغفر ربه

– أسأل الله لنا وله الهداية - وليتذكر حديث حبيبه صلى الله عليه وسلم ( من سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيئا قبل الختام أسأل الله لنا جميعا الهداية وأن يجمعنا في جنة على سرر متقابلين

واعتذر عن عدم تنسيق الجدول وطول الموضوع ويا ليت من معه وقت ينسقه في اقتباس وأسأل الله ان يجزيه خير الجزاء
احمدحسن غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
  #7  
قديم 10-03-2013 , 04:34 PM
احمدحسن احمدحسن غير متواجد حالياً
ابوفيصل
تاريخ التسجيل: Feb 2012
المشاركات: 3,501
افتراضي رد: الحكم الشرعي لشراء اسهم التامين ومن يوصي بشرائها

واضح وكلايحلل ويحرم الله المستعان



اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مساهم كو مشاهدة المشاركة
منقووول ..

أولا : النِظام الأساسي للحكم صدر بالأمر الملكي رقم أ/ 90 في 27/8/1412 هـ ونشر بجريدة أم القرى العدد 3397 في 2/9/1412 هـ المادة السابعة : يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله..

وهما الحاكمان على هذا النظَام وجميع أنظمة الدولة. نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 32) وتاريخ 2 /6/1424 هـ المنشور في صحيفة أ م القرى العدد رقم 3955 في جمادى الأخرة 1424هـ

المادة الأولى :

يكون التأمين في المملكة العربية السعودية عن طريق شركات تأمين مسجلة فيها ، تعمل بأسلوب التأمين التعاوني على غرار الأحكام الواردة في النظام الأساسي للشركة الوطنية للتأمين التعاوني ، الصادر في شأنها المرسوم الملكي رقم ( م / 5 ) وتاريخ 17 / 4 / 1405 هـ ، وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية .

المادة الثانية :

مع مراعاة أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم ( م / 10 ) والتاريخ 1 / 5 / 1420 هـ ، تختص مؤسسة النقد العربي السعودي

فيما يتعلق بتطبيق هذا النظام بما يأتي:

1- تسلم طلبات تأسيس شركات التأمين وإعادة التأمين التعاوني ودراستها ، للتأكد من استيفاء تلك الطلبات للشروط والقواعد المطبقة في هذا الشأن ، وفي حالة الموافقة على هذه الطلبات تقوم بإحالتها إلى وزارة التجارة والصناعة لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لذلك

. 2- الإشراف والرقابة الفنية على أعمال التأمين وإعادة التأمين ، وفقاً للأسس التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام ووسائل الرقابة التي تباشرها المؤسسة

وعلى الأخص ما يأتي:

أ - تنظيم وإجازة قواعد استثمار أموال عمليات التأمين وإعادة التأمين ، ووضع معادلة توزيع فائض عمليات التأمين وإعادة التأمين بين المساهمين والمؤمن لهم بعد مراعاة وجود حسابات منفصلة خاصة بالمساهمين وأخرى بالمؤمن لهم وعمليات التأمين .

ب- تحديد مقدار المبالغ المطلوب إيداعها لدى أحد البنوك المحلية لمزاولة كل نوع من أنواع التأمين المختلفة .

ج - إقرار صيغ نماذج وثائق التأمين وإعادة التأمين ووضع الحد الأدنى لمبالغ تأمين تغطية المسؤوليات تجاه الغير مع مراعاة أحكام الأنظمة المعمول بها في ذلك .

د - وضع القواعد والضوابط التي تحدد كيفية استثمار أصول شركات التأمين وإعادة التأمين . هـ- وضع القواعد العامة لتحديد الموجودات التي يجب على كل شركة أن تحتفظ بها داخل المملكة وخارجها وتحديد الحد الأدنى والحد الأعلى لكل فرع من فروع التأمين والشروط الواجب مراعاتها في كل فرع ،

وكذلك تحديد الحد الأدنى والحد الأعلى للاشتراكات والأقساط التأمينية مقابل رأس مال الشركة والاحتياطيات . و - وضع القواعد والضوابط التي تكفل حقوق المستفيدين والتأكد من قدرة شركات التأمين على الوفاء بالمطالبات والالتزامات .

المادة الثالثة :

لا يجوز تأسيس أي شركة تأمين أو شركة إعادة تأمين في المملكة العربية السعودية إلا بترخيص يصدر بمرسوم ملكي بناءً على قرار من مجلس الوزراء وعرض وزير التجارة والصناعة وفقاً لما جاء في المادة (الثانية) من هذا النظام ،

على أن يراعى ما يأتي :

1 - أن تكون شركة مساهمة عامة . 2 - أن يكون الغرض الأساس لها مزاولة أي من أعمال التأمين وإعادة التأمين ،

ولا تباشر الشركة أغراضاً أخرى إلا إذا كانت لازمة أو مكملة ، ولا يجوز لشركات التأمين تملك شركات أو مؤسسات الوساطة مباشرة ،

كما لا يجوز لشركات إعادة التأمين تملك شركات أو مؤسسات وساطة إعادة التأمين ،

ومع ذلك يجوز لشركات التأمين – بعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي

- تملك شركات أو مؤسسات تزاول أعمال وساطة إعادة التأمين .

3 - ألا يقل رأس المال المدفوع لشركة التأمين عن مائة مليون ريال سعودي ، كما لا يقل رأس المال المدفوع لشركة إعادة التأمين أو شركة التأمين التي تزاول في الوقت نفسه أعمال إعادة التأمين عن مائتي مليون ريال سعودي ،

ولا يجوز تعديل رأس المال إلا بموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي ، وطبقاً لنظام الشركات . المادة الرابعة : تحدد اللائحة التنفيذية عمليات التأمين الخاضعة لهذا النظام ،

وتحدد كل شركة من شركات التأمين أنواع التأمين التي سوف تمارسها . اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 32) وتاريخ 2 /6/1424 هـ المادة الحادية والستون

1- على الشركة عند وضع سياستها الاستثمارية مراعاة أن تكون مدة الاستحقاق للأصول المستثمرة موازية لالتزامات الشركة حسب الوثائق المصدرة ، وعلى الشركة أن تقدم للمؤسسة برنامج الاستثمار شاملاً توزيع الأصول ،

وإذا لم توافق المؤسسة على البرنامج تلتزم الشركة بالأوعية والنسب الواردة بالجدول رقم (1) ، على ألا يتجاوز الاستثمار خارج المملكة (20%) عشرين بالمئة من إجمالي الاستثمارات مع الإلتزام بما ورد في الفقرة (2) من (المادة التاسعة والخمسون) .

2- على الشركة الأخذ في الاعتبار مخاطر تركيز الاستثمار بحيث لا تتجاوز نسبة التركز ( 50% ) خمسين بالمائة من كل وعاء استثماري في الجدول رقم (1). جدول رقم (1) الأوعية الاستثمارية النسبة% المسموح بها للتأمين العام النسبة% المسموح بها لتأمين الحماية والادخار ودائع لدى البنوك المحلية 20% على الأقل 10% على الأقل سندات حكومية 20% على الأقل 10% على الأقل صناديق استثمار بالريال 10% بحد أقصى 15% بحد أقصى صناديق استثمار بالعملات الأجنبية 10% بحد أقصى 10% بحد أقصى سندات حكومية أجنبية 5% بحد أقصى 5% بحد أقصى سندات مصدرة من شركات محلية 5% بحد أقصى 5% بحد أقصى سندات مصدرة من شركات أجنبية 5% بحد أقصى 5% بحد أقصى أسهم 15% بحد أقصى 15% بحد أقصى عقارات في المملكة صفر 5% بحد أقصى قروض برهن عقار صفر 5% بحد أقصى قروض لحملة الوثائق بضمانات الوثائق صفر 5% بحد أقصى استثمارات أخرى 15% بحد أقصى 15% بحد أقصى معادلة توزيع فائض عمليات التأمين

المادة السبعون

1- تتكون القوائم المالية من قائمة المركز المالي لعمليات التأمين والمساهمين، قائمة فائض (عجز) عمليات التأمين ، قائمة دخل المساهمين ، قائمة حقوق المساهمين ، قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين ، قائمة التدفقات النقدية للمساهمين . 2

- على الشركات عند إعداد قائمة عمليات التأمين مراعاة الآتي :

أ ) تحديد الأقساط المكتسبة وعمولات إعادة التأمين والعمولات الأخرى. ب) تحديد التعويضات المتكبدة .

ج) تحديد الفائض الإجمالي ، في نهاية العام المالي ، الذي يمثل الفرق بين الأقساط والتعويضات مخصوماً منه المصاريف التسويقية والإدارية والتشغيلية ، والمخصصات الفنية اللازمة .

د) تحديد الفائض الصافي الذي يتم التوصل إليه بأن يضاف إلى الفائض الإجمالي أو يخصم منه ما يخص المؤمَّن لهم من عائد الاستثمار بعد احتساب ما لهم من عوائد وخصم ما عليهم من مصاريف محققة.

هـ) توزيع الفائض الصافي ، ويتم إما بتوزيع نسبة 10% عشرة بالمئة للمؤمن لهم مباشرة ، أو بتخفيض أقساطهم للسنة التالية ، وترحيل ما نسبته 90 % تسعون بالمئة إلى قائمة دخل المساهمين . و) ترحيل صافي دخل المساهمين إلى قائمة المركز المالي ضمن حقوق المساهمين .

ز) تخصيص 20% عشرين بالمئة من صافي دخل المساهمين كاحتياطي نظامي إلى أن يصل إجمالي الاحتياطي إلى 100% من رأس المال المدفوع.

3- يجب أخذ موافقة كتابية مسبقة من المؤسسة على طريقة ووقت توزيع الأرباح المتبقية على المساهمين . أود أن أسترعي نظر إخواني للآتي :

1- لا يجوز وجود أي نظام يخالف الشريعة بحكم الله ثم بحكم المادة (7) من النظام الأساسي للحكم . 2

- المادة الأولى من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني أكدت على أن لا تخالف الشريعة لكنها ورد بها في وصف الشركات (، تعمل بأسلوب التأمين التعاوني على غرار الأحكام الواردة في النظام الأساسي للشركة الوطنية للتأمين التعاوني ) ومما يؤسف له أن نظام الشركة المذكورة ترد عليه نفس الملاحظات التي سترد لاحقاً ومنها أنه يتعين عليها وفق نظامها ان تستثمر ما لا يقل عن ( 45% ) مما تأخذه من أموال المؤمنين في ( السندات والفوائد البنكية !!!)

كما تعمل في فيما يخص الفائض بما يتوافق مع نص المادة المتعلقة بذات الشأن في اللائحة ، لذا وجب التنبيه لذلك ليكون من يبحث في الموضوع على بصيرة من أمره .

3- وفقاً للمادة ( 61 ) من اللائحة إذا لم توافق مؤسسة النقد على ما تقدمه الشركة لطريقة الاستثمار فعليها الالتزام بما في الجدول (1) ،

ومن المتوقع طبعاً إذا خالفت مقتضى الجدول أن لا توافق على طريقتها مما يعيدها للإلتزام بمقتضى الجدول ، ووجه الإشكال هو أن الجدول في أحد نوعي التامين يلزم الشركة باستثمار ما لا يقل عن ( 20% ) في الفوائد البنكية وما لا يقل عن (20% ) في السندات الحكومية ، وفي النوع آخر ما لا يقل عن (10% ) لكل واحد من الصنفين السابقين ،

ولك أن تنظر فيما يكون نتيجة ذلك !! كما أن نصوص الجدول تجيز استثمار ( 15% ) كحد أعلى في عدد من أنواع السندات

وليكن معلوما للجميع أن الفوائد البنكية والسندات لا يوجد أي فتوى في المملكة تقضي بجوازها ، ولا أعلم أحد من أهل العلم يبيحها بصورتها الحقيقية إلا ما نسب إلى أحد الأشخاص وبعد أن صور واقع ذلك التعامل بصورة أخرى ثم أفتى بجواز الصورة الغير موافقة للواقع والله المستعان .

4- التأمين الذي تمارسه هذه الشركات تامين تجاري عملاً بالفقرة ( هـ ) من المادة ( 70 ) من اللائحة ويرد على ذلك الخلاف المشهور ، وإن كان أغلب المفتين على عدم جوازه .

5- يمكن لمن ينظر في نصوص المواد ( 2، 3) من النظام معرفة الدور المناط بمؤسسة النقد أو بوزارة التجارة فيما يخص الموافقة على شركة تأمين .

أتمنى يكون في هذه المشاركة فائدة لمن يهمه الأمر ونسال الله الإخلاص فيما نقول ونذر أود من الأخوة الفضلاء أن يعطوني دقائق من وقتهم الثمين

أولاً : وفق لنظام شركات التامين عندنا في المملكة فإنه يجب عليها استثمار نسبة عالية جداً من الأموال التي تستحصلها من المؤمنين في الربا الصريح ، وفضلاً يمكن مراجعة هذا الرابط لمزيد من التفصيل

ثانيا: لا يمكن ان تجد أحد من علماء المملكة يفتي بجواز المضاربة في أسهم شركات التأمين الحالية عندنا في المملكة إذا علم ما في نظامها من نصوص تتعلق بالاستثمار في الربا ، وبعض من ينسب لهم الفتوى بالجواز كالعبيكان ( هدانا الله وإياه للحق ) إنما يفتون بجواز التامين التجاري ولا يمكن ان يفتوا بجواز شركات التامين التجارية التي تستثمر الأموال في الربا الصريح بقوة نظامه فأرجو معرفة الفرق في ذلك .

ثالثاً :

من لا تهمه فتوى علماء المملكة بالتحريم فلا يضجر وليقل بصراحة ان علماء المملكة يفتون بتحريمها وهي تتعامل بقوة نظامها بالربا الصريح ولكن هو يريد يتعامل بها ويوضح الشخص الذي يتبعه لكن بشرط : ان لا يكون مقتنعاص بالتحريم ويحوال يبرر للحل لأجل دريهمات معدودة فإن ذلك خطير جداً عليه

رابعاً : يا إخوة عبرة وأي عبرة فهذا الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز توفي (رحمه الله ) ولن يدخل معه في قبره سوى عمله وكفنه ولم يغني عنه الإمرة والمال فلنستعد لمثل ذلك المكان .

خامساً : من كان الطمع يدفعه لدخول شركات التامين لأنه يظن سعر سهمها سيرتفع فأتمنى أن لا يتحمل مثل أوزار الناس من خلال دعوتهم للدخول معه ويكفيه ذنبه ويستغفر ربه

– أسأل الله لنا وله الهداية - وليتذكر حديث حبيبه صلى الله عليه وسلم ( من سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيئا قبل الختام أسأل الله لنا جميعا الهداية وأن يجمعنا في جنة على سرر متقابلين

واعتذر عن عدم تنسيق الجدول وطول الموضوع ويا ليت من معه وقت ينسقه في اقتباس وأسأل الله ان يجزيه خير الجزاء
رد مع اقتباس
قديم 10-03-2013, 07:44 PM   #8
الاندلس العربي
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Oct 2012
المشاركات: 204
افتراضي رد: الحكم الشرعي لشراء اسهم التامين ومن يوصي بشرائها

وش دخل الامير عبدالمجيد بالسالفه ؟؟؟؟؟؟
الاندلس العربي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
  #8  
قديم 10-03-2013 , 07:44 PM
الاندلس العربي الاندلس العربي غير متواجد حالياً
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2012
المشاركات: 204
افتراضي رد: الحكم الشرعي لشراء اسهم التامين ومن يوصي بشرائها

وش دخل الامير عبدالمجيد بالسالفه ؟؟؟؟؟؟
رد مع اقتباس
قديم 10-03-2013, 08:14 PM   #9
ابو لين
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2012
المشاركات: 772
افتراضي رد: الحكم الشرعي لشراء اسهم التامين ومن يوصي بشرائها

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاندلس العربي مشاهدة المشاركة
وش دخل الامير عبدالمجيد بالسالفه ؟؟؟؟؟؟


انا اعلمك طال عمرك

واضح ان الموضوع كتب بايام وفاة الامير عبدالمجيد رحمه الله

اما حلاله من حرامه فاالله اعلم
ابو لين غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
  #9  
قديم 10-03-2013 , 08:14 PM
ابو لين ابو لين غير متواجد حالياً
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Aug 2012
المشاركات: 772
افتراضي رد: الحكم الشرعي لشراء اسهم التامين ومن يوصي بشرائها

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاندلس العربي مشاهدة المشاركة
وش دخل الامير عبدالمجيد بالسالفه ؟؟؟؟؟؟


انا اعلمك طال عمرك

واضح ان الموضوع كتب بايام وفاة الامير عبدالمجيد رحمه الله

اما حلاله من حرامه فاالله اعلم
رد مع اقتباس
قديم 10-03-2013, 08:21 PM   #10
ابوعبدالكريم1
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Dec 2011
المشاركات: 1,598
افتراضي رد: الحكم الشرعي لشراء اسهم التامين ومن يوصي بشرائها

اذا كثرت مواضيع التحريم للتأمييين
فاعلموا ان هناك ارتفاع قوي جدا سوف يحصل للتامين
ابوعبدالكريم1 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
  #10  
قديم 10-03-2013 , 08:21 PM
ابوعبدالكريم1 ابوعبدالكريم1 غير متواجد حالياً
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Dec 2011
المشاركات: 1,598
افتراضي رد: الحكم الشرعي لشراء اسهم التامين ومن يوصي بشرائها

اذا كثرت مواضيع التحريم للتأمييين
فاعلموا ان هناك ارتفاع قوي جدا سوف يحصل للتامين
رد مع اقتباس
إضافة رد


يشاهد الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع
الانتقال السريع


الساعة الآن 01:47 AM