عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال :
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
(بينما أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضَبْعي فأتيا بي جبلاً وعراً ،
فقالا لي : أصعد ، فقلت : إني لا أطيق . فقالا :
إنا سنسهله لك فصعدت ، حتى إذا كنت في سواء الجبل ،
إذا أنا بأصوات شديدة. قلت ما هذه الأصوات ؟ قالوا :
هذا عواء -عوي- أهل النار . ثم انطلق بي ،
فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم ، مشققة اشداقهم ، تسيل اشداقهم دماً
قال : قلت : من هؤلاء ؟ قالا :
هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم )
أي الذين ينتهكون حرمة رمضان بالإفطار فيه ،
أي في نهاره ، قبل أن يصير الإفطار حلالاً لهم ببلوغ الليل
رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما .
والعرقوب : الوتر الذي خلف الكعبين بين مفصل القدم والساق
والأشداق : جوانب الفم .
هناك ثلاثة أنواع من الأعذار في الصوم
أولاً : عذر يوجب الفطر ويحرم معه الصوم ،
ولو صام صاحبه لا يصح صومه ، ويجب عليه القضاء
وهو العذر الخاص بالمرأة الحائض والنفساء
ثانياً :عذر يجيز لصاحبه الفطر وقد يوجبه ،
ولا قضاء عليه وعليه الإطعام عند الجمهور
وهو العذر الخاص بالشيخ الكبير ، أو المرأة العجوز ،
وكذلك من في حكمهما من كل ذي مرض لا يرجى برؤه
ثالثاً : عذر يجيز لصاحبه الفطر ،
وقد يجب في بعض الأحوال ويجب عليه القضاء .
وهو العذر الخاص بالمرض والسفر .
كما أن هناك عذراً اختلف العلماء في تصنيفه
أهو مع الشيخ الكبير ، أم مع المرض والسفر ،
أم له حكم خاص وهو عذر الحامل والمرضع
أيضاً هناك عذر من يشق عليه الصيام
نظراً لطبيعة عمله الشاق
الأكل والشراب متعمداً ، والجماع وإنزال المني باختيار ، الحيض والنفاس ،
تعمد القيء للحديث
( من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ، ومن استقاء عمداً فليقض )حقن الدم للمريض المحتاج لذلك
الأبرة المغذية : (المحاليل)
لأن المرء إذا استعملها لم يحتج معها إلى الطعام والشراب ،
والشرع حكيم لا
يفرق بيين شيئين متماثلين
الحجامة والتبرع بالدم : لقوله صلى الله عليه وسلم
(افطر الحاجم والمحجوم)
السواك : قال صلى الله عليه وسلم :
(لولا أن شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء )
وقال : ( وهو عام في كل الأوقات ، قبل الزوال وبعده)
تذوق الطعام مالم يدخل حلقه : قال ابن عباس :
(لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء مالم يدخل حلقه )
الكحل وقطرة العين ونحو ذلك : قال البخاري :
ولم ير أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأساً ،
وبذلك أفتت اللجنة الدائمة في قطرة العين .
الإبر غير المغذية : أي التي لا يستغني بها عن الأكل والشراب ،
فلا هي أكل ولا شرب ولا هي بمعناهما
ذكر معنى ذلك شيخ الإسلام ابن تيميه
التحامل : ليست أكلاً ولا شرباً ولا في معناهما
بخاخ ضيق النفس : لأنه شيء يتطاير ويتبخر
ويزول ولا يصل منه جرم إلى المعدة . (ابن عثيمين)
تحليل الدم : لأن الأصل بقاء الصيام ،
ولا يمكن أن نفسده إلا بدليل شرعي ، ولا دليل هنا على أن الصائم
يفطر بمثل هذا الدم اليسير (ابن باز وابن عثيمين )
القيء غير المتعمد : لقوله صلى الله عليه وسلم :
(من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمداً
فليقض )
عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال :
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
(بينما أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضَبْعي فأتيا بي جبلاً وعراً ،
فقالا لي : أصعد ، فقلت : إني لا أطيق . فقالا :
إنا سنسهله لك فصعدت ، حتى إذا كنت في سواء الجبل ،
إذا أنا بأصوات شديدة. قلت ما هذه الأصوات ؟ قالوا :
هذا عواء -عوي- أهل النار . ثم انطلق بي ،
فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم ، مشققة اشداقهم ، تسيل اشداقهم دماً
قال : قلت : من هؤلاء ؟ قالا :
هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم )
أي الذين ينتهكون حرمة رمضان بالإفطار فيه ،
أي في نهاره ، قبل أن يصير الإفطار حلالاً لهم ببلوغ الليل
رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما .
والعرقوب : الوتر الذي خلف الكعبين بين مفصل القدم والساق
والأشداق : جوانب الفم .
هناك ثلاثة أنواع من الأعذار في الصوم
أولاً : عذر يوجب الفطر ويحرم معه الصوم ،
ولو صام صاحبه لا يصح صومه ، ويجب عليه القضاء
وهو العذر الخاص بالمرأة الحائض والنفساء
ثانياً :عذر يجيز لصاحبه الفطر وقد يوجبه ،
ولا قضاء عليه وعليه الإطعام عند الجمهور
وهو العذر الخاص بالشيخ الكبير ، أو المرأة العجوز ،
وكذلك من في حكمهما من كل ذي مرض لا يرجى برؤه
ثالثاً : عذر يجيز لصاحبه الفطر ،
وقد يجب في بعض الأحوال ويجب عليه القضاء .
وهو العذر الخاص بالمرض والسفر .
كما أن هناك عذراً اختلف العلماء في تصنيفه
أهو مع الشيخ الكبير ، أم مع المرض والسفر ،
أم له حكم خاص وهو عذر الحامل والمرضع
أيضاً هناك عذر من يشق عليه الصيام
نظراً لطبيعة عمله الشاق
الأكل والشراب متعمداً ، والجماع وإنزال المني باختيار ، الحيض والنفاس ،
تعمد القيء للحديث
( من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ، ومن استقاء عمداً فليقض )حقن الدم للمريض المحتاج لذلك
الأبرة المغذية : (المحاليل)
لأن المرء إذا استعملها لم يحتج معها إلى الطعام والشراب ،
والشرع حكيم لا
يفرق بيين شيئين متماثلين
الحجامة والتبرع بالدم : لقوله صلى الله عليه وسلم
(افطر الحاجم والمحجوم)
السواك : قال صلى الله عليه وسلم :
(لولا أن شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء )
وقال : ( وهو عام في كل الأوقات ، قبل الزوال وبعده)
تذوق الطعام مالم يدخل حلقه : قال ابن عباس :
(لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء مالم يدخل حلقه )
الكحل وقطرة العين ونحو ذلك : قال البخاري :
ولم ير أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأساً ،
وبذلك أفتت اللجنة الدائمة في قطرة العين .
الإبر غير المغذية : أي التي لا يستغني بها عن الأكل والشراب ،
فلا هي أكل ولا شرب ولا هي بمعناهما
ذكر معنى ذلك شيخ الإسلام ابن تيميه
التحامل : ليست أكلاً ولا شرباً ولا في معناهما
بخاخ ضيق النفس : لأنه شيء يتطاير ويتبخر
ويزول ولا يصل منه جرم إلى المعدة . (ابن عثيمين)
تحليل الدم : لأن الأصل بقاء الصيام ،
ولا يمكن أن نفسده إلا بدليل شرعي ، ولا دليل هنا على أن الصائم
يفطر بمثل هذا الدم اليسير (ابن باز وابن عثيمين )
القيء غير المتعمد : لقوله صلى الله عليه وسلم :
(من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمداً
فليقض )