عرض مشاركة واحدة
قديم 14-02-2019, 03:43 PM   #1
إنسان عادي
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المشاركات: 1,699
افتراضي اعلان إحالة اشتباه في مخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية

​​انطلاقاً من مسؤوليات هيئة السوق المالية في حماية السوق من الممارسات غير العادلة وغير السليمة والتي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية. وبناءً على المادة السابعة عشرة من نظام السوق المالية، تود الهيئة إحاطة المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية بأنه صدر قرار مجلس الهيئة المتضمن إحالة الاشتباه في مخالفة عدد من المستثمرين للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق إلى النيابة العامة، لتداولاتهم محل الاشتباه على أسهم عدد من الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية.

وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.

https://www.tadawul.com.sa/wps/portal/tadawul/home
إنسان عادي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
  #1  
قديم 14-02-2019 , 03:43 PM
إنسان عادي إنسان عادي غير متواجد حالياً
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المشاركات: 1,699
افتراضي اعلان إحالة اشتباه في مخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية

​​انطلاقاً من مسؤوليات هيئة السوق المالية في حماية السوق من الممارسات غير العادلة وغير السليمة والتي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية. وبناءً على المادة السابعة عشرة من نظام السوق المالية، تود الهيئة إحاطة المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية بأنه صدر قرار مجلس الهيئة المتضمن إحالة الاشتباه في مخالفة عدد من المستثمرين للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق إلى النيابة العامة، لتداولاتهم محل الاشتباه على أسهم عدد من الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية.

وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.

https://www.tadawul.com.sa/wps/portal/tadawul/home
رد مع اقتباس