عرض مشاركة واحدة
قديم 25-06-2012, 08:22 AM   #9
ولد الديره
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jun 2012
المشاركات: 648
افتراضي رد: المتابعة اليومية لمركز السوق السعودي ليوم الأثـنـيـن الموافق 25 / 6 / 2012 مـ

‫إدانة 5 مخالفين لنظام السوق السعودي ولوائحه التنفيذية‬‬

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 3/8/1433هـ
الموافق 23/6/2012م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية على كلٍ من :
محمد بن معيض بن يحيى القحطاني
ومحمد بن عادل بن عبدالله عقيل
سلطان بن محمد بن يحيى القحطاني
وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكورين بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق أثناء تداولهم أسهم شركة المشروعات السياحية (شمس) خلال الفترة من 1/4/2007م حتى 22/4/2007م، وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات بهم؛ وذلك على التفصيل الآتي:

أولاً: محمد بن معيض بن يحيى القحطاني:

1) سجنه مدة ستة أشهر.
2) فرض غرامة مالية عليه قدرها 100 ألف ريال.
3) منعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق شراءً مدةَ خمس سنوات.
4) منعه من إدارة المحافظ الاستثمارية، والعمل مستشار استثمار مدةَ خمس سنوات.
5) منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق مدةَ خمس سنوات.

ثانياً: محمد بن عادل بن عبدالله عقيل

1) إلزامه دفعَ المكاسب المحققة على محفظته نتيجة المخالفة المذكورة إلى حساب الهيئة والبالغة (2,199,384.66) مليونين ومئة وتسعة وتسعين ألفاً وثلاث مئة وأربعة وثمانين ريالاً وستة وستين هللة.
2) فرض غرامة مالية عليه قدرها 100 ألف ريال.
3) منعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق شراءً مدة سنة واحدة.
4) منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق مدةَ ثلاث سنوات.


ثالثاً: سلطان بن محمد بن يحيى القحطاني:

1) إلزامه دفع المكاسب المحققة على محفظته نتيجة المخالفة المذكورة إلى حساب الهيئة والبالغة (6,952,907.89) ستة ملايين وتسع مئة واثنين وخمسين ألفاً وتسع مئة وسبعة ريالات وتسعة وثمانين هللة.
2) فرض غرامة مالية عليه قدرها (100,000) مئة ألف ريال.
3) منعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق شراءً مدةَ سنة واحدة.
4) منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق مدةَ ثلاث سنوات.

رابعاً: ثبوت ممارسة المتهم الأول (محمد بن معيض بن يحيى القحطاني) التصرفات والأعمال المخالفة محل الدعوى على محفظة المستثمرة صاحبة السجل المدني رقم (1028959615) وإلزامها بدفع المكاسب التي تحققت في محفظتها نتيجة الأفعال والتصرفات المخالفة التي قام بها وكيلها المتهم الأول إلى حساب الهيئة، والبالغة (4,468,017.65) أربعة ملايين وأربع مئة وثمانية وستين ألفاً وسبعة عشر ريالاً وخمسة وستين هللة.

خامساً: ثبوت ممارسة المتهم الأول (محمد بن معيض بن يحيى القحطاني) التصرفات والأعمال المخالفة محل الدعوى على محفظة المستثمر صاحب السجل المدني رقم (1036046835) وإلزامه بدفع المكاسب التي تحققت في محفظته نتيجة الأفعال والتصرفات المخالفة التي قام بها وكيله المتهم الأول إلى حساب الهيئة، والبالغة (1,455,717.23) مليوناً وأربع مئة وخمسة وخمسين ألفاً وسبع مئة وسبعة عشر ريالاً وثلاثة وعشرين هللة.

كما أصدرت الهيئة قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 1433/7/9هـ الموافق 30/5/2012م، والذي أصبح نهائياً بتاريخ 3/8/1433هـ الموافق 2012/6/23م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية على حسين بن دخيل الله بن عوضه آل مريح القحطاني، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته أعمال الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص من الهيئة، وتضمن القرار إيقاع العقوبات الآتية به:

1) فرض غرامة مالية عليه قدرها 100 ألف ريال.
2) منعه من مزاولة أعمال الوساطة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، والعمل مستشارَ استثمار مدةَ سنة.
3) منعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه، أو بالوكالة عن الغير بيعاً وشراءً مدة ستة أشهر.

وأصدرت الهيئة قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 1433/7/16هـ الموافق 6/6/2012م، والذي أصبح نهائياً بتاريخ 3/8/1433هـ الموافق 2012/6/23م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية على خالد بن فهد بن سليمان العقيلي، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة والسابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته أعمال الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص من الهيئة، وتضمن القرار إيقاع العقوبات الآتية به:

1) إلزامه دفع المكاسب التي حققها نتيجة هذه المخالفة إلى حساب الهيئة والبالغة 44 ألف ريال.
2) فرض غرامة مالية عليه قدرها 20 ألف ريال.
3) منعه من مزاولة الوساطة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، والعمل مستشارَ استثمار مدةَ سنة.
ولد الديره غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
  #9  
قديم 25-06-2012 , 08:22 AM
ولد الديره ولد الديره غير متواجد حالياً
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Jun 2012
المشاركات: 648
افتراضي رد: المتابعة اليومية لمركز السوق السعودي ليوم الأثـنـيـن الموافق 25 / 6 / 2012 مـ

‫إدانة 5 مخالفين لنظام السوق السعودي ولوائحه التنفيذية‬‬

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 3/8/1433هـ
الموافق 23/6/2012م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية على كلٍ من :
محمد بن معيض بن يحيى القحطاني
ومحمد بن عادل بن عبدالله عقيل
سلطان بن محمد بن يحيى القحطاني
وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكورين بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق أثناء تداولهم أسهم شركة المشروعات السياحية (شمس) خلال الفترة من 1/4/2007م حتى 22/4/2007م، وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات بهم؛ وذلك على التفصيل الآتي:

أولاً: محمد بن معيض بن يحيى القحطاني:

1) سجنه مدة ستة أشهر.
2) فرض غرامة مالية عليه قدرها 100 ألف ريال.
3) منعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق شراءً مدةَ خمس سنوات.
4) منعه من إدارة المحافظ الاستثمارية، والعمل مستشار استثمار مدةَ خمس سنوات.
5) منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق مدةَ خمس سنوات.

ثانياً: محمد بن عادل بن عبدالله عقيل

1) إلزامه دفعَ المكاسب المحققة على محفظته نتيجة المخالفة المذكورة إلى حساب الهيئة والبالغة (2,199,384.66) مليونين ومئة وتسعة وتسعين ألفاً وثلاث مئة وأربعة وثمانين ريالاً وستة وستين هللة.
2) فرض غرامة مالية عليه قدرها 100 ألف ريال.
3) منعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق شراءً مدة سنة واحدة.
4) منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق مدةَ ثلاث سنوات.


ثالثاً: سلطان بن محمد بن يحيى القحطاني:

1) إلزامه دفع المكاسب المحققة على محفظته نتيجة المخالفة المذكورة إلى حساب الهيئة والبالغة (6,952,907.89) ستة ملايين وتسع مئة واثنين وخمسين ألفاً وتسع مئة وسبعة ريالات وتسعة وثمانين هللة.
2) فرض غرامة مالية عليه قدرها (100,000) مئة ألف ريال.
3) منعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق شراءً مدةَ سنة واحدة.
4) منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق مدةَ ثلاث سنوات.

رابعاً: ثبوت ممارسة المتهم الأول (محمد بن معيض بن يحيى القحطاني) التصرفات والأعمال المخالفة محل الدعوى على محفظة المستثمرة صاحبة السجل المدني رقم (1028959615) وإلزامها بدفع المكاسب التي تحققت في محفظتها نتيجة الأفعال والتصرفات المخالفة التي قام بها وكيلها المتهم الأول إلى حساب الهيئة، والبالغة (4,468,017.65) أربعة ملايين وأربع مئة وثمانية وستين ألفاً وسبعة عشر ريالاً وخمسة وستين هللة.

خامساً: ثبوت ممارسة المتهم الأول (محمد بن معيض بن يحيى القحطاني) التصرفات والأعمال المخالفة محل الدعوى على محفظة المستثمر صاحب السجل المدني رقم (1036046835) وإلزامه بدفع المكاسب التي تحققت في محفظته نتيجة الأفعال والتصرفات المخالفة التي قام بها وكيله المتهم الأول إلى حساب الهيئة، والبالغة (1,455,717.23) مليوناً وأربع مئة وخمسة وخمسين ألفاً وسبع مئة وسبعة عشر ريالاً وثلاثة وعشرين هللة.

كما أصدرت الهيئة قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 1433/7/9هـ الموافق 30/5/2012م، والذي أصبح نهائياً بتاريخ 3/8/1433هـ الموافق 2012/6/23م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية على حسين بن دخيل الله بن عوضه آل مريح القحطاني، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته أعمال الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص من الهيئة، وتضمن القرار إيقاع العقوبات الآتية به:

1) فرض غرامة مالية عليه قدرها 100 ألف ريال.
2) منعه من مزاولة أعمال الوساطة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، والعمل مستشارَ استثمار مدةَ سنة.
3) منعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه، أو بالوكالة عن الغير بيعاً وشراءً مدة ستة أشهر.

وأصدرت الهيئة قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 1433/7/16هـ الموافق 6/6/2012م، والذي أصبح نهائياً بتاريخ 3/8/1433هـ الموافق 2012/6/23م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية على خالد بن فهد بن سليمان العقيلي، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة والسابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته أعمال الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص من الهيئة، وتضمن القرار إيقاع العقوبات الآتية به:

1) إلزامه دفع المكاسب التي حققها نتيجة هذه المخالفة إلى حساب الهيئة والبالغة 44 ألف ريال.
2) فرض غرامة مالية عليه قدرها 20 ألف ريال.
3) منعه من مزاولة الوساطة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، والعمل مستشارَ استثمار مدةَ سنة.
رد مع اقتباس