عرض مشاركة واحدة
قديم 26-04-2019, 12:53 AM   #17392
ابوشهد999
الادارة
 
تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,865
افتراضي رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

البنك الفرنسي


تاريخ الاعلان المنشور مسبقاً على موقع السوق المالية السعودية (تداول) المراد تصحيحه 1440-08-19 الموافق 2019-04-24
البيان الخاطئ في الاعلان السابق تم إجراء تعديل على البند 13 من بنود الجمعية (التصويت على تحديث لائحة لجنة المراجعة) كما يلي: (مرفق)


1ـ تعديل الفقرة 4.1.7 على النحو الآتي:


الفقرة قبل التعديل:

4.1.7 حسب أفضل الممارسات، فإنه يفضل ألا تتجاوز خدمة أي عضو المجلس ولجانه لأكثر من اثنتي عشرة سنة متواصلة من تاريخ إصدار مبادئ الحوكمة من مؤسسة النقد العربي السعودي.


الفقرة بعد التعديل:

4.1.7 حسب أفضل الممارسات، فإنه يفضل ألا تتجاوز خدمة أي عضو في لجنة المراجعة لأكثر من اثنتي عشرة سنة متواصلة من تاريخ إصدار مبادئ الحوكمة من مؤسسة النقد العربي السعودي.


2ـ حذف الفقرة التالية:

5.2.2 يلزم حضور (50%) من الأعضاء كي يكون الاجتماع صحيحاً.

تصحيح الخطأ تم إجراء تعديل على المستندات المرفقة بالبند 13 (التصويت على تحديث لائحة لجنة المراجعة) كما يلي: (مرفق)


1ـ تعديل الفقرة 4.1.7 على النحو الآتي:


الفقرة قبل التعديل:

4.1.7 حسب أفضل الممارسات، فإنه يفضل ألا تتجاوز خدمة أي عضو المجلس ولجانه لأكثر من اثنتي عشرة سنة متواصلة من تاريخ إصدار مبادئ الحوكمة من مؤسسة النقد العربي السعودي.


الفقرة بعد التعديل:

4.1.7 حسب أفضل الممارسات، فإنه يفضل ألا تتجاوز خدمة أي عضو في لجنة المراجعة لأكثر من اثنتي عشرة سنة متواصلة من تاريخ إصدار مبادئ الحوكمة من مؤسسة النقد العربي السعودي.


2ـ تعديل الفقرة 4.8.2 على النحو الآتي:


الفقرة قبل التعديل:

4.8.2 تعرض العضو لأي من حالات عدم الأهلية المذكورة في المادة (19) من النظام الأساسي للبنك يجوز لأعضاء اللجنة الاستقالة بإرسال إشعار كتابي إلى رئيس اللجنة وتعتبر هذه الاستقالة سارية اعتباراً من تاريخ إرسال هذا الإشعار (ما لم يحدد الإشعار وقت لاحق للاستقالة) ويجوز للعضو المستقيل اقتراح بديلاً له.


الفقرة بعد التعديل:

4.8.2 تعرض العضو لأي من حالات عدم الأهلية المذكورة في المادة (19) من النظام الأساسي للبنك يجوز لأعضاء اللجنة الاستقالة بإرسال إشعار كتابي إلى رئيس اللجنة وتعتبر هذه الاستقالة سارية اعتباراً من تاريخ إرسال هذا الإشعار (ما لم يحدد الإشعار وقت لاحق للاستقالة).


3ـ حذف الفقرة التالية:

5.2.2 يلزم حضور (50%) من الأعضاء كي يكون الاجتماع صحيحاً.

معلومات اضافية تم أيضاً إجراء تعديل على المستندات المرفقة بالبندين التاليين:


أولاً - تعديل على المستندات المرفقة بالبند 14 (التصويت على تحديث لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت) كما يلي: (مرفق)


1ـ تعديل الفقرة 4.8.2 على النحو الآتي:


الفقرة قبل التعديل:

4.8.2 تعرض العضو لأي من حالات عدم الأهلية المذكورة في المادة (19) من النظام الأساسي للبنك يجوز لأعضاء اللجنة الاستقالة بإرسال إشعار كتابي إلى رئيس اللجنة وتعتبر هذه الاستقالة سارية اعتباراً من تاريخ إرسال هذا الإشعار (ما لم يحدد الإشعار وقت لاحق للاستقالة) ويجوز للعضو المستقيل اقتراح بديلاً له.


الفقرة بعد التعديل:

4.8.2 تعرض العضو لأي من حالات عدم الأهلية المذكورة في المادة (19) من النظام الأساسي للبنك يجوز لأعضاء اللجنة الاستقالة بإرسال إشعار كتابي إلى رئيس اللجنة وتعتبر هذه الاستقالة سارية اعتباراً من تاريخ إرسال هذا الإشعار (ما لم يحدد الإشعار وقت لاحق للاستقالة).


ثانياً – تعديل على المستندات المرفقة بالبند 15 (التصويت على تحديث سياسة الترشيح والعضوية والتقييم والإحلال لمجلس الإدارة) على النحو الآتي: (مرفق)


ـ تعديل الفقرة 4.5.1 على النحو الآتي:


الفقرة قبل التعديل:

4.5.1 مدة عضوية مجلس الإدارة

تكون فترة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات و يحق لجميع أعضاء المجلس إعادة ترشيح أنفسهم كل ثلاث سنوات عن طريق الجمعية العامة التي تلي تعيينهم، وذلك في حدود ما يسمح به النظام الأساس للبنك وسياساته وأي أنظمة ولوائح معمول بها ومن الموصى به أن لا تتجاوز خدمة أي عضو في مجلس الإدارة و اللجان المنبثقة منه أكثر من اثنتي عشر (12) سنة متتالية.


الفقرة بعد التعديل:

4.5.1 مدة عضوية مجلس الإدارة

تكون فترة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات و يحق لجميع أعضاء المجلس إعادة ترشيح أنفسهم كل ثلاث سنوات عن طريق الجمعية العامة التي تلي تعيينهم، وذلك في حدود ما يسمح به النظام الأساس للبنك وسياساته وأي أنظمة ولوائح معمول بها.


توقيع ابوشهد999 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
ابوشهد999 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
  #17392  
قديم 26-04-2019 , 12:53 AM
ابوشهد999 ابوشهد999 غير متواجد حالياً
الادارة
تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,865
افتراضي رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

البنك الفرنسي


تاريخ الاعلان المنشور مسبقاً على موقع السوق المالية السعودية (تداول) المراد تصحيحه 1440-08-19 الموافق 2019-04-24
البيان الخاطئ في الاعلان السابق تم إجراء تعديل على البند 13 من بنود الجمعية (التصويت على تحديث لائحة لجنة المراجعة) كما يلي: (مرفق)


1ـ تعديل الفقرة 4.1.7 على النحو الآتي:


الفقرة قبل التعديل:

4.1.7 حسب أفضل الممارسات، فإنه يفضل ألا تتجاوز خدمة أي عضو المجلس ولجانه لأكثر من اثنتي عشرة سنة متواصلة من تاريخ إصدار مبادئ الحوكمة من مؤسسة النقد العربي السعودي.


الفقرة بعد التعديل:

4.1.7 حسب أفضل الممارسات، فإنه يفضل ألا تتجاوز خدمة أي عضو في لجنة المراجعة لأكثر من اثنتي عشرة سنة متواصلة من تاريخ إصدار مبادئ الحوكمة من مؤسسة النقد العربي السعودي.


2ـ حذف الفقرة التالية:

5.2.2 يلزم حضور (50%) من الأعضاء كي يكون الاجتماع صحيحاً.

تصحيح الخطأ تم إجراء تعديل على المستندات المرفقة بالبند 13 (التصويت على تحديث لائحة لجنة المراجعة) كما يلي: (مرفق)


1ـ تعديل الفقرة 4.1.7 على النحو الآتي:


الفقرة قبل التعديل:

4.1.7 حسب أفضل الممارسات، فإنه يفضل ألا تتجاوز خدمة أي عضو المجلس ولجانه لأكثر من اثنتي عشرة سنة متواصلة من تاريخ إصدار مبادئ الحوكمة من مؤسسة النقد العربي السعودي.


الفقرة بعد التعديل:

4.1.7 حسب أفضل الممارسات، فإنه يفضل ألا تتجاوز خدمة أي عضو في لجنة المراجعة لأكثر من اثنتي عشرة سنة متواصلة من تاريخ إصدار مبادئ الحوكمة من مؤسسة النقد العربي السعودي.


2ـ تعديل الفقرة 4.8.2 على النحو الآتي:


الفقرة قبل التعديل:

4.8.2 تعرض العضو لأي من حالات عدم الأهلية المذكورة في المادة (19) من النظام الأساسي للبنك يجوز لأعضاء اللجنة الاستقالة بإرسال إشعار كتابي إلى رئيس اللجنة وتعتبر هذه الاستقالة سارية اعتباراً من تاريخ إرسال هذا الإشعار (ما لم يحدد الإشعار وقت لاحق للاستقالة) ويجوز للعضو المستقيل اقتراح بديلاً له.


الفقرة بعد التعديل:

4.8.2 تعرض العضو لأي من حالات عدم الأهلية المذكورة في المادة (19) من النظام الأساسي للبنك يجوز لأعضاء اللجنة الاستقالة بإرسال إشعار كتابي إلى رئيس اللجنة وتعتبر هذه الاستقالة سارية اعتباراً من تاريخ إرسال هذا الإشعار (ما لم يحدد الإشعار وقت لاحق للاستقالة).


3ـ حذف الفقرة التالية:

5.2.2 يلزم حضور (50%) من الأعضاء كي يكون الاجتماع صحيحاً.

معلومات اضافية تم أيضاً إجراء تعديل على المستندات المرفقة بالبندين التاليين:


أولاً - تعديل على المستندات المرفقة بالبند 14 (التصويت على تحديث لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت) كما يلي: (مرفق)


1ـ تعديل الفقرة 4.8.2 على النحو الآتي:


الفقرة قبل التعديل:

4.8.2 تعرض العضو لأي من حالات عدم الأهلية المذكورة في المادة (19) من النظام الأساسي للبنك يجوز لأعضاء اللجنة الاستقالة بإرسال إشعار كتابي إلى رئيس اللجنة وتعتبر هذه الاستقالة سارية اعتباراً من تاريخ إرسال هذا الإشعار (ما لم يحدد الإشعار وقت لاحق للاستقالة) ويجوز للعضو المستقيل اقتراح بديلاً له.


الفقرة بعد التعديل:

4.8.2 تعرض العضو لأي من حالات عدم الأهلية المذكورة في المادة (19) من النظام الأساسي للبنك يجوز لأعضاء اللجنة الاستقالة بإرسال إشعار كتابي إلى رئيس اللجنة وتعتبر هذه الاستقالة سارية اعتباراً من تاريخ إرسال هذا الإشعار (ما لم يحدد الإشعار وقت لاحق للاستقالة).


ثانياً – تعديل على المستندات المرفقة بالبند 15 (التصويت على تحديث سياسة الترشيح والعضوية والتقييم والإحلال لمجلس الإدارة) على النحو الآتي: (مرفق)


ـ تعديل الفقرة 4.5.1 على النحو الآتي:


الفقرة قبل التعديل:

4.5.1 مدة عضوية مجلس الإدارة

تكون فترة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات و يحق لجميع أعضاء المجلس إعادة ترشيح أنفسهم كل ثلاث سنوات عن طريق الجمعية العامة التي تلي تعيينهم، وذلك في حدود ما يسمح به النظام الأساس للبنك وسياساته وأي أنظمة ولوائح معمول بها ومن الموصى به أن لا تتجاوز خدمة أي عضو في مجلس الإدارة و اللجان المنبثقة منه أكثر من اثنتي عشر (12) سنة متتالية.


الفقرة بعد التعديل:

4.5.1 مدة عضوية مجلس الإدارة

تكون فترة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات و يحق لجميع أعضاء المجلس إعادة ترشيح أنفسهم كل ثلاث سنوات عن طريق الجمعية العامة التي تلي تعيينهم، وذلك في حدود ما يسمح به النظام الأساس للبنك وسياساته وأي أنظمة ولوائح معمول بها.


توقيع ابوشهد999 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
رد مع اقتباس